شرعا احتجّنا الى ما يثبتها قطعا وهو العدلان ولو كان شرعا لكن الاقتصار على ذلك يمنع من العمل باكثر الاخبار فيحتاج الى الدّليل الرّابع لكن لا بد من تقديم العمل بالصّنف بجامع على غيره كما عرفت في نظيره اللهم الا ان يدّعى الاجماع على كفاية الظنون السّندية كالمتنبه والاستنادية وانه لا يتوقف فيها على البيّنة الشرعية وان لم يشترطها كما هو الاقرب فاللازم تحصيل مجرّد الاطمينان بالرّاوى في عدم الكذب ولو في خصوص الاخبار عن الله سبحانه ورسوله صلىاللهعليهوآله وهذا امر هين يمكن تحصيله غالبا بالتطلع في علم الرّجال سيّما بالنظر الى علمائنا الابدال بل كثيرا ما يحصل الاطلاع الابتدائى شرعا على العدالة بناء على كفاية حسن الظاهر في طريقها كما هو الظاهر والله العالم.
قوله ومنه يعلم ضعف ما استوجهه العلامة لا يخفى ان ملحوظ العلامة ره ان الجاهل من حيث كونه جاهلا لا عبرة باطلاقه لاحتمال ان يعتمد ما ليس بسبب في جرح ولا تعديل وهذا المناط كما لا يخفى جاز في العارف المخالف سيّما بناء على التخطئة فلا بد ان يكون مراده من العارف من كان عارفا حقيقة اى ولو من حيث الطرق الظاهرية لكن بحيث لا يكون مخطئا فانه في الحقيقة جاهل في ذلك في اعتقاد صاحبه وان كان معذورا في خطئه كما ان صاحبه يعتقد فيه ذلك وح فلا بد من معرفة انه عارف على هذا الوجه وح فيرجع الى ما ذكره الشّهيد والمصنّف رحمهماالله فافهم.
قوله اذا تعارض الجرح والتّعديل لا يخفى امكان فرض التعارض وعدم امكان اجتماعهما فلا يكون تعارضا حقيقة لو اكتفينا في طريق العدالة بحسب الظاهر واعتبرنا العلم بها ولكن قلنا ان الكبيرة نزيل حكم الملكة او تقدم تعديل المعدول او عدله باعتبار زمن متقدم وح فلا اشكال في تقديم قول الجارح لما ذكر وامّا لو اتفقا في الزمن الملحوظ لهما وقلنا بان الكبيرة تكشف عن زوال نفس الملكة او ادعى العلم بانه بعد غير ذى ملكة وان لم يقع منه ذنب فلا بد ح من النظر الى الترجيح بينهما كما قال السّيد ولا يكفى الترجيح بمجرّد النفى مط اذ المدار فيه على قوة الظّن فت وهو مختلف.
قوله وهو مجيب هو بمجيب فان مبنى كلام المحقق على ان العدالة من حيث هى ليست بشرط وانما الفسق مانع لكنه مما ينفى بالاصل ولو حكما فالمحتاج بالشّهادة ح مجرد الايمان لكنه خلاف الاصل ذاتا وحكما كما يعرف مما سبق واما اشتراطه
