هذا الوجه انه لا يجوز الاستعمال في المجموع من التجرّد عن القرينة المشار اليها فانه غير ماثور اصلا الثالثة ان يضع المجموع للمجموع الرّابعة ان يضعه لكل منهما ويشرط في استعماله تعدد الاستعمال وهذه اضعفها وابعدها عن الاعتبار ان لم يقطع بعدمها وظاهر انه لا يثبت شى من تلك الصّور الا بما يظهر ويتبادر من الاستعمال والظاهر انه في العرف مجمل اى انه لا يعلم فيه تفصيل طريق فهم معنى التثنية والجمع وان فهما اجمالا كما هو الحال في جميع التّراكيب العرفية ولا يبعد دعوى ظهور ان الادات مستقلة في الدّلالة على تثنية مدخولها ويؤيده او يدل عليه ما اشتهر بينهم من انهما اداتا تثنية وجمع وحذفهما للاضافة في الفصيح فيقوى ح الوجه الاول وان كان الوجه الثانى لا يخ من وجه فيكون ح كزوج فعلى الصورة الاولى يكون النزاع في المقام في الحقيقة بناء على عدم شرطية الوحدة اما هو في عموم وضع الادات قرينة او خصوصها اى في ان الادات هل وضعت للدلالة على ارادة جزئين من معنى واحد لمدخولها او فردين معيّنين مستقلين لمدخولها مع ارادة معنيين مستقلّين لمدخولها او وضعت للدّلالة على خصوص الفردين من المعنى الواحد لمدخولها فيكون حقيقة على الاول اعنى عموم وضع الاداة مجازا على الثّانى على الشّرطية فان المستثنى من الشرطيّة هو مطلق التثنية او خصوص ما لو كانت من متحد الحقيقة فعلى الاوّل حقيقة وعلى الثانى مجاز وعلى كل حال فلا يكون نزاعا في استعمال مثنى المشترك في اكثر من معنى واحد في مقابلة استعماله في المعنى الواحد للزوم التعدد وانما هو نزاع في حقيقة استعمال الادات على الاول اعنى القول بعدم الشّرطية او مجازيته وفى حقيقية استعمال ذيها ايضاً على الثّانى او مجازيته والمناط في اثبات كلشئ من ذلك انما هو التبادر والظاهر ان ظهور اتحاد المعنى في التثنية والجمع انما هو من حيث ان الغالب فيما يثنّى ويجمع هو الافراد من الحقيقة الواحدة لكثرتها في نفسها بالنسبة الى الكلام وقلّة الاشتراك في نفسه وكون ذلك منهما اقرب حضورا في ان هو من التلفيق من حقيقتين فجمع الفردين والافراد كرجلين ورجال والشّخصين او الاشخاص كزيدين وزيدين في الحقيقة الواحدة خاصة اقرب الى الاعتبار لذلك ونحوه وامّا الواضع فلا دليل على ملاحظة ذلك قيدا هذا والمراد من اتّحاد الحقيقة واتحاد المعنى في غير الاعلام واضح وامّا فيها فالمراد اتحاد الحقيقة الذّاتية
