المزبور انما يتم لمن لم يحتج بالدليل الرابع فيكون ذلك قرينة على انه انما احتج به على وجه التّنزيل دون الاعتماد الا ان يكون المراد ان له عند العامل به من حيث خصوصه شرايط فان اريد ان هذا شرائط لحصول ما هى المناط مط وهو الظن فهو كما ترى.
قوله ولا تقبل رواية المجنون لا يخفى انّ هذا لا يتم بناء على اشتراط القصد في مفهوم الخبر كما هو الاظهر بل يخرج خبر المجنون وغير المميّز عن الموضوع فت.
قوله وهو بمكان من الضّعف هذا من باب اخطئهم على مذهبى ويخطؤنى على مذهبهم.
قوله لكن الفارق موجود كما يعلم اه الظاهر كما قيل ان المراد انهم يجيزون الاقتداء بالفاسق مع انهم لا يقبلون روايته فيدل ذلك على ان بينهما فرقا عندهم فيمتنع القياس وفيه اولا ان المدعى عدم الفارق بين الاقتداء بالمميز وقبول روايته لا بين الاقتداء والرّواية مط والفرق بينهما في الفاسق لعلّه لامر يختص بالفاسق وهو مانعية الفسق وثانيا ان القياس عندهم كاصل البرائة عندنا انما يستدل به حيث لا دليل وقد منع الله عن قبول خبر الفاسق فلا يلزمهم قبوله من حيث القياس فت.
قوله والتحقيق اه لا يخفى ان هذا ان سلم انما يتم فيما لا يكون قبل بلوغه ذا رشد بالغ وملكة في المحاسن راسخة فانه ممكن في الواقع وح فيدخل ذلك في المفهوم الا ان يق ان ندرته توجب الانصراف عنه وهذا انما يجرى بناء على الاحتجاج بالظواهر واما بناء على الاعتماد بالاجماع فالامر ظاهر الّا ان يدّعى القطع بالمناط وامان الاكتفاء بالعدل انما هو على انه واسطة في النقل وانه لا مدخل من حيث هذه الجهة لكونه مكلّفا ام لا بعد الاشتراك في الملكة او افضليّة غير البالغ فيها كما لا مدخل لكون الرّاوى كوفيا او حجازيا وما يشير الى ذلك عدم الفرق بين ان يسمع قبل البلوغ او بعده كما صرّح به المص وغيره فت هذا ويمكن الاحتجاج عدى ما اشرنا بالتعليل المذكور في الاية بناء على ما فهمه المص منه.
قوله لدلّ بمفهوم الموافقة يمكن ان يتاتى فيه نحو ما اشرنا اليه في غير البالغ فتدبر وهنا ان خصصنا الفسق بعمل الجوارح او عممناه لما يتعلق بالانعقاد لكن باعتبار التمادى عن النظر وترك الاجتهاد كما هو الاظهر فظاهر واما ان عممناه لذلك مط حتى باعتبار اعتقاد خلاف الواقع لقصور ان اخبرناه فيشكل الامر بل يدخل جميع افراد فاسدى الاعتقاد ح في المنطوق ولا ينفع في ذلك عدم تسليم المفهوم كما لا يخفى اللهم الّا ان يق ان ذلك
