اجمع اذ لا يعلم بقاء التكليف بما لا يشتمل عليه ذلك الدّليل المعلوم الحجّية فان قلت وكك نقول لو لم نعلم حجّيته بالخصوص مع انك لا تقول به لانه وان لم يعلم اشتمال ما عداه على التكليف قطعا لكنه لا يخرج عن مظان العلم الاجمالى الذى لا بد من امتثاله والّا لامكن ان تستثنى قطعه من الدّليل المزبور ونقول انا لا نعلم اشتمالها على على التكليف قطعا قلت نعم ولكن لا ريب في انا لو اعتبرنا العلم الاجمالى مط والتزمنا في الفراغ منه العلم بانتفاء التكليف في شى ما واقعا لانسد الاستدلال باصل البرائة اصلا المعلوم فساده لتحقق ذلك العلم الاجمالى جزما وكون نسبة الاجماع الى المكلفين كلها على السّواء فلا يمكن العمل بما يرتفع العلم بالتكليف من دون حاجة الى العلم بالعدم بل نقول ان ما علم بالدّليل دليليّة يجب اعتباره دون ما عداه بالشرط المزبور لعدم المانع فيه من اعمال الاصل ولا يكون كصورة عدم الدّليل على دليلية شئ اصلا لعدم جزم العقل بانفتاح ما عدى ما علم انفتاحه لانتفاء الموجب السالف للاستواء اعنى بطلان الترجيح من دون مرجح لاحتمال ان يكون حكم الشارع هنا انما كان لرجحان علمه فيه وخصوصية ليست في غيره لا من حيث انه احد الظّنون فيبقى الباقى تحت عموم قوله تع (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ولا ينافى ذلك حكمنا في الصّورة السّابقة بعدم المرجح لان المنظور في ذلك ما يمكن وصول العقل اليه لامتناع التكليف بالترجيح به مع الجهل وان فرض واقعا وامّا ما قيل من منع انسداد باب العلم في الصّورة الاولى لان الدّليل الظنى منزل منزلته فليس بشئ لانه ان اريد من حيث وجوب الالتزام والاجتزاء به بتقدير تبيّن الخلاف فهو مشترك وان كان الثانى محلّ النظر فيهما وان اريد من حيث انّ الدّليل الدّال على الحجّية دل على اغنائه عن غيره فان اريد في مقام المعارضة فمسلم ولا يفيد وان اريد في غيرها ايضاً فهو اوّل الكلام وان اريد انه يفيد العلم بالحكم الواقعى فهو كما ترى ونحوه ما يقال من انسداد باب العلم لا يفتح كلّ ظن وانما يفتح اقوى الظّنين فانما يتم في مقام المعارضة على مسامحة في ذلك فانّ الظّن الفعلى بشئ لا يمكن ان يعارضه فعلا الظّن بخلافه جزما فان اريد في غير مقام المعارضة ففساده اوضح شئ فان الاقوائية في شئ لا يعقل ايجابها اهمال غير الاقوى الذى هو في شئ اخر مع
