(منها) اسم الجنس كانسان وفرس ورجل وحيوان وسواد وبياض وغير ذلك من اسماء الكليات ، والجواهر والاعراض ، والعرضيات كالاسود والابيض.
(ومنها) : علم الجنس ، كاسامة ، ويقال فيه انه موضوع للطبيعة لا بما هي بل بما هي متعينة بالتعين الذهني.
(ومنها) : المعرف بلام الجنس او الاستغراق او العهد على اقسامه.
(ومنها) : النكرة المطلقة التي يقال فيها : ان مفهومها نفس الجنس والماهية المقيدة بالوحدة التي يدل عليها تنوين التنكير ، فتدل على حصة اي فرد من الماهية غير معين ، فيكون مدلولها فردا من الافراد على البدل لان الفرد الذي يوجد يكون بدلا عن الآخر ، فمدلولها يتصف بالكلية البدلية ، ولا يكون كليا طبيعيا يصدق على جميع الافراد في عرض واحد كما ادعاه بعض المحققين ، فالنكرة يعرض عليها الاطلاق والتقييد فتسمى مطلقة ان لوحظ فيها الاطلاق ، ومقيدة ان قيدت بقيد خارج عن ماهيتها ، وان لم يلاحظ ذلك فيها كانت مبهمة كنفس اسم الجنس ـ غير الملحوظ فيه شيء ـ فهي واسم الجنس يعرضهما الاطلاق والتقييد وليس احدهما في نفسه مطلقا ولا مقيدا ، واللفظ في النكرة يستعمل في نفس الحقيقة ، والحصة منها اي الفرد غير المعين يستفاد من القرينة وهي تنوين التنكير.
الموضوع له بنظر علماء العربية
الذي يظهر من ملاحظة كلام علماء العربية في كتبهم في علم المعاني والبيان والقواعد (أي النحو) ، وكلام الاصوليين في هذا المبحث هو :
ان الموضوع له اسم الجنس ، وعلم الجنس ، والمعرف بلام الجنس ،
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)