(السادس) ـ مفهوم اللقب :
وهو الاسم الذي يكون موضوعا لحكم مثل : اعط الفقير ، واكس العريان ، وزيد قائم ، فان جعل الاسم موضوعا في هذه الامثلة وغيرها لا يقتضي حصر الحكم فيه وانتفاءه عن غيره.
دلالة الاقتضاء والتنبيه والاشارة
هذه الدلالات ترد على لسان الاصوليين والفقهاء عند المناسبة الداعية لذكرها ، ولكنهم لم يبحثوا عنها تحت عناوينها الخاصة بنحو الاستقلال في البحث عنها ، وقد اشار الى بعضها المحقق الخراساني بالمناسبة والعرض في بحث الوجوب الاصلي والتبعي ، وقد تعرض لها بعض اخواننا السنة في بحث الدلالات الاربعة (١) وليست هي داخلة في المنطوق كما هو واضح ، ولا في المفهوم لانه كما ذكرنا في أول بحثه المتقدم ما يكون لازما لجملة مع كون اللزوم بينا بالمعنى الاخص ، والمدلول في بعضها كدلالة الاقتضاء لازم لمفرد وفي دلالة التنبيه لازم لجملة ، فان المدلول فيها يفهم لدى ذكر الجملة الملزومة له ، وكذلك المدلول في دلالة الاشارة لازم للكلام ويفهم منه بالتبع ، واللازم في كلتا الدلالتين لازم بيّن بالمعنى الاعم او لازم غير بيّن ، ولكن هذا اللازم لا يترتب على الجملة ترتب المعلول على علته المنحصرة حتى تدخل هاتان الدلالتان في المفهوم.
ويستوضح امر هذه الدلالات من ملاحظة (علم البيان) فقد اشير
__________________
(١) راجع كتاب منهاج الاصول وشرحه (نهاية السؤل) وشرحه الآخر (سلم الوصول) المطبوعين معه ج ٢ ص ١٩٧ ـ ١٩٩ ط السلفية بمصر سنة ١٣٤٣ ه وراجع ايضا كتاب فواتح الرحموت المطبوع على هامش المستصفى للغزالي ج ١ ص ٤٠٦ ـ ٤١٤ ط الاميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢٢ ه.
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)