المبحث السادس
مسألة الضد
الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده او لا؟ والنهي عن شيء هل يقتضي الامر بضده ام لا؟
ولنقدم امورا تتعلق بشرح هذا العنوان :
(١) المسألة الاصولية هي التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي ، وعليه فمسألة الضد مسألة اصولية لوجود ضابط المسألة الاصولية فيها ، وقيل انها من المبادئ التصديقية للحكم بالاقتضاء ، اي من المبادئ الاحكامية نظرا الى ان المستند للقول بالاقتضاء المذكور هو مقدمية ترك الضد لفعل ضده ، فالبحث عن المقدمية يكون من مبادئ التصديق بالحكم بالاقتضاء المذكور.
(٢) هذه المسألة عقلية غير لفظية ، كما هو مقتضى تعبيرهم بالاقتضاء ، أي ان الامر بالشيء هل يقتضي حرمة ضده عقلا او انه لا يقتضي ذلك؟
(٣) ان المراد بالضد ليس خصوص الضد المصطلح عليه عند أهل المعقول اعني الامر الوجودي المعبر عنه في كلامهم بالضد الخاص ، بل يراد به مطلق المعاند والمنافي كان امرا وجوديا وهو الضد المصطلح عليه ، ام أمرا عدميا وهو النقيض اي ترك المأمور به المعبر عنه في كلامهم بالضد العام ، فهذا التعميم يؤخذ من كلام الاصوليين في هذا المبحث لانهم
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)