البحث في قواعد استنباط الأحكام
٣٤٢/١٦ الصفحه ٧٩ : وضع اللفظ ولا اي فرد منها
يكون موضوع التكليف ومحط الآثار والاغراض الداعية الى الامر بها (١) وقد يقال
الصفحه ١٥٢ :
حقيقيا ـ اي مولويا تعلق بموضوع ذي مصلحة تدعو الى الامر به في مقابل الامر
النفسي ـ حتى يكون صادرا
الصفحه ٦١ : خاصا
والموضوع له عاما.
ولكن هذا القسم
الرابع غير ممكن الوقوع ـ وان نسب الى بعض الاعلام ـ لان الخاص
الصفحه ٢٣٩ : ترتب اثرها المذكور عليها ، اي لا يمنع من امضاء
الشارع له واعتبار المسبب بعد وجوده جامعا لكل ما يعتبر
الصفحه ١٣٤ :
الواجب الموقت ـ انقسامه الى مضيق وموسع
الواجب لا بد
له عقلا من زمان يقع فيه ولكن الشارع قد يرى
الصفحه ١١٣ : )(٢) بدعوى ان المسارعة الى المغفرة تكون بالمسارعة الى فعل
سببها وهو الاتيان بالمأمور به لان المغفرة فعل الله
الصفحه ٦٧ : الداعي الى تعدده. فالموضوع له في الجملة
الخبرية والانشائية في هذه الصيغ المشتركة واحد (١).
وضع المركبات
الصفحه ٢٨٤ : العام عن العموم الى الخصوص وموجبا لعدم انعقاد
ظهور له الا في الخصوص ، فلا يصح التمسك به حينئذ لاثبات
الصفحه ١١٥ : بقصد القربة اي بقصد امتثال الامر المتعلق به ، فاذا
لم يؤت به على هذا الوجه لا يصح ولا يسقط الامر
الصفحه ١٠١ : حال انقضاء التلبس بالمبدإ الى هنا انتهى ما ينبغي ذكره
من المباحث المتعلقة بالمشتق ، وتركنا البحث في
الصفحه ٢٠١ : ، والحرمة بعنوان الغصب ،
وهذان الحكمان لا يسريان الى المعنون اي مجمع العنوانين المذكور وهو الكون في
المغصوب
الصفحه ٢٩٣ :
الفصل السادس
فيما إذا تعقب العام ضمير يعود الى بعض أفراده
اذا تعقبه ضمير
يعود الى بعض افراده
الصفحه ١١٦ :
التقرب ، وهو فعل المأمور به بقصد امتثال الامر.
وقد ذكروا (١) دواعي الى فعله غير فعله بداعي الامر ـ اي
الصفحه ١٤٨ : ليس بوجود يكون له هذا
الاثر ، فانه يحفظ قابلية المقتضي المؤثر فليكن الشرط المعدوم اي المتأخر كذلك
الصفحه ٨ :
في منى ـ محذرا من الموضوعات فقال (ص) : ايها الناس ما جاءكم عني يوافق
كتاب الله فأنا قلته ، وما جا