المقصد الثالث : المفاهيم.
المقصد الرابع : العام والخاص.
المقصد الخامس : المطلق والمقيد.
المقصد السادس : المجمل والمبين.
الخاتمة : في الملازمات العقلية.
المقصد الأول في الأوامر
وفيه مباحث :
المبحث الاول : في معنى مادة الامر ، اي اللفظ المؤلف من (ا. م. ر) وفيه ثلاث مسائل :
الاولى : قد ذكروا لهذا اللفظ معاني منها : الطلب ، والفعل ، والشيء ، والحادثة ، والشأن ، والغرض.
ولا يبعد ان يكون موضوعا للطلب في الجملة (١) وللشيء ، فيكون ما عدا الطلب من المعاني المذكورة من مصاديق الشيء ، فيتعين القول بالاشتراك اللفظي بينهما دون المعنوي وذلك :
لان الاشتراك المعنوي يتوقف على وجود جامع بين المعاني المذكورة ، ولا جامع بين الطلب والشيء لتباينهما ، لان الامر في الطلب يجمع على أوامر ، وفي الشيء يجمع على امور.
ولأن الامر بمعنى الطلب يشتق منه فيقال : امر يأمر الخ ولا يشتق
__________________
(١) أي الطلب المخصوص ، وهو الصادر من العالي فليس كل طلب يكون أمرا.
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)