على موضوع فعلى القول بالخصوص لا يثبت الحكم الا في حال التلبس بالمبدإ ، وعلى القول بالاعم يثبت في حال انقضاء التلبس بالمبدإ الى هنا انتهى ما ينبغي ذكره من المباحث المتعلقة بالمشتق ، وتركنا البحث في بعضها لعدم اهميتها ، وطالب التوسع يرجع الى المطولات ، ومسألة المشتق تدخل ـ بلحاظ البحث فيها عما يكون لفظ المشتق ظاهرا فيه ـ في مباحث الالفاظ ولكننا بحثنا عنها في المبادئ ـ والمقدمات تبعا لمن تقدمنا من الاعلام رضوان الله عليهم.
المقاصد من علم الاصول
مباحث الالفاظ :
ولها الاهمية الكبرى في علم الاصول لان المقصود من البحث فيها تشخيص الظهور في المفردات والجمل ، أي تشخيص ما تكون هيئة اللفظ المفرد ، أو هيئة الجملة ظاهرة فيه ودالة عليه من عموم او خصوص ، او وجوب او حرمة أو ندب او كراهة أو غير ذلك من المعاني التي تكون موضوعا لحكم شرعي يكون اللفظ واسطة في اثباته.
واذا احرز الظهور اي عرفنا ما يدل عليه اللفظ المفرد او الجملة ، نستنبط الحكم الشرعي المتعلق بالموضوع لان الظهور حجّة ـ اي يجوز العمل عليه كما سيأتي البحث فيه في مسألة حجية الظهور ـ وعليه فلا بد للاصولي من حيث ان مهمته هي معرفة الادلة والطرق الى الحكم الشرعي من ان يبذل الجهد في البحث عن ظواهر الالفاظ فهنا مقاصد وخاتمة تصدى الاصوليون الى البحث فيها :
المقصد الاول : الاوامر وما يرتبط بها من ابحاث مهمة.
المقصد الثاني : النواهي وما يرتبط بها من ابحاث مهمة.
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)