لبعضها الآخر كما في قولنا كل خبرى صادق غاية الامر ما في المقام من قبيل توقف فردية الفرد الجعلى وفى المثال من قبيل توقف فرديّة الفرد الواقعى وامّا الخبر الواقعى فلا يحصل العلم به اصلا حتى يعد الحكم ايضاً.
قوله وفيه انّ الظهور اللفظى الخ
اقول هذه العبارة الى آخرها ظاهرة في انّ ظواهر الالفاظ انّما هى حجّة في الفقه واصوله واما اصول العقائد فلا يعتبر فيها ظنّ اصلا وامّا الظّنون المطلقة فلا يعتبر في اصول الفقه ولا في اصول العقائد وانّما يعتبر في الفقه وفيه انّ الظنّ على تقدير تماميّة مقدمات الانسداد في كل مسئلة انسدّ فيها باب العلم وكان الحكم فيها مطلقاً لا مشروطا بحصول العلم حجّة فيها مطلقاً سواء كان متعلّقا بالاعمال الجوارحيّة او بالالتزام والتّديّن كما ستعرف في محلّه ان العقائد اى الّذى يعتبر فيه عقد القلب والالتزام لا نفس تحصيل العلم اذا كان واجبا مطلقاً غير مشروط بالعلم كان الظنّ فيه حجّة عند انسداد باب العلم وامّا اصول الفقه فستعرف في رد كلام بعض المحقّقين القائل باعتبار الظن في الفروع دون الاصول ما يوضح اعتباره فيهما هذا في الظنّ المطلق وامّا الظنّ الخاص فلا بدّ فيه من ملاحظة دليل اعتباره فيختلف حسب اختلافه فقد يدل على اعتباره مطلقاً وقد يدل على اعتباره في بعض الموارد دون بعض آخر.
قوله لانحصاره في المعصوم الخ
اقول فيه منع الانحصار فانّ المكلّف اوّل زمان تكليفه ليس خارجاً عن طاعة الله لفرض عدم صدور العصيان منه وليس معصوماً ولا من هو دونه.
قوله في عرفنا المطابق للعرف السّابق
اقول يمكن القول بانّ الشّائع في عرف المتشرعة اطلاق الفاسق على خصوص من كان الفسق ملكة وحرفة له وان لم يكن كذلك في جميع المشتقات مضافاً الى انّ المستفاد من العرف اطلاق الفاسق على مرتكب بعض المعاصى التى كانت مستهجنة في الانظار ولو لم تكن كثيرة وكذا لا يعد مرتكب بعض الكبائر بحسب انظارهم فاسقاً فان من تقبّل الاجنبيّة او يلمس بدنها او بلعب ببعض الملاعب يعدّ
