على على الاظهر ومع عدم امكانه يجب التوقف والرّجوع الى ساير الادلة وكذلك بناء على عدم التواتر مع قيام الدّليل المتواتر او مطلق الدّليل المعتبر على ترتيب آثار التواتر عليهما حيث ان هذا الدليل يمنع عن جريان حكم الترجيح في المقام وامّا لو كان مقتضى الدّليل مجرد ثبوت جواز الاستدلال بهما لا ترتيب آثار القرآنيّة عليهما من جميع الجهات فيمكن ان يقال ان الرّجوع الى المرجّحات انّما ثبت في الاخبار فقط ويمكن دعوى اندراجهما تحت الاخبار لمكان الاخبار عن قراءة النّبى ص او الأوصياء عليهم الصّلوات فيشمل ذلك قوله ياتى عنكم خبران متعارضان وبه يصحّ اصل الاستدلال بالآية الغير المتواتر ولا خرج عن عنوان الكتاب والسّنة ومنه يظهر حكم ما لو كان احداهما متواترا دون الاخرى وامّا المثال الّذى ذكره ره فالظاهر ان الزّمان انّما لوحظ ظرفا للامتثال فالاقوى استصحاب بقاء حكم المخصّص وان افاد العموم الزّمانى ايضاً اذا المانع منه اعتبار الزّمان على وجه لوحظ كل فعل بلحاظ كل زمان يسع الاتيان به فردا للموضوع فعليه يرجع الى عموم قوله فأتوا حرثكم انّى شئتم ضرورة تبدّل الموضوع ح فلا مجرى للاصل اصلاً.
قوله الثالث ان وقوع التحريف الخ اقول
ووجهه ظاهر حيث لم يعلم بوقوعه في خصوص آيات الاحكام وان العلم به في خصوص غيرها او الجميع بان يكون هى من الاطراف ايضاً لا يوجب التنجّز به لخروج الاطراف او بعضه عن محلّ الابتلاء الّا ان يقال ان باب حجّية الظواهر والابتلاء فيها بالعلم الاجمالى غير باب التكليف في اعتبار عدم الخروج عن محل الابتلاء اذ الملاك فيها سراية الاجمال اليها بالعلم الاجمالى كما في توقف العقلاء والعلماء عن العمل على طبق العمومات التى يعلم اجمالا بورود التخصيص على بعضها وكذا اجمال المخصّص يسرى الى العام وكذا ورود التخصيص على الجمل المتعاطفة المحتمل رجوعه الى غير الاخير ايضاً يوجب اجمالها لانا نقول فرق بين الطّوارى المتصلة وبين المنفصلة والكلام في المقام في الثّانية وما ذكر من الامثلة كلها من قبيل الاولى وعادة العقلاء فيها العمل على طبق حجّة ظفروا عليها ما لم يطلعوا على حجّة اقوى.
