مقسماً بل قد لا يتنجّز اصلا كما في الشّبهة الابتدائيّة اذا اتّفق قوله ره والثّالث مجرى قاعدة الاحتياط إلخ يورد عليه النّقض بما اذا دار بين الوجوب والحرمة والاباحة فانّه لا يمكن فيه الاحتياط مع انّه لا يجرى فيه التّخيير بل البراءة واجاب عنه شيخنا العلّامة المرتضى ره في مجلس بحثه على ما حكى بانّ المراد من امكان الاحتياط في الجملة وهو الاخذ باحد الحكمين الالزاميّين دون الاباحة ولا يخفى انّ المراد منه الاحتياط في مقام العمل لا الالتزام اذ هو مع عدم وجوبه خارج عن الكلام والاخذ باحدهما تخييرا بعينه هو الاباحة عملا هذا اذا كان التّخيير استدامة وامّا لو كان ابتدائيّا ففى الاخذ باحدهما المتعيّن عنده ما دام العمر احتمال المخالفة الدّائميّة مع احتمال الموافقة كذلك وامّا على الاباحة فانّه وان علم بالمخالفة القطعيّة لكن علم بالموافقة القطعيّة ايضاً ولم يعلم بحكم العقل رجحان الاوّل على الثّانى وعليك في تحقيق النّقض والابرام في المقام بالرّجوع الى حاشية العلّامة الاستاد دام بقاه قوله لا اشكال في وجوب متابعة القطع اقول اعلم انّ الحجّية الّتى عبارة عن قطع العذر من لوازم القطع فلا يتطرّق اليه يد الجعل لا نفيا ولا اثباتا وما قد يتراءى من معذوريّة القاطع احيانا بحكم الشّارع فانّما هو من جهة عدم فعليّة الحكم راسا فهو لقصور في المعلوم لا في العلم فكم قد ضلّ من يقول بجواز الرّدع دون الجعل فهو اضلّ سبيلا من القائل بجواز كليهما ومعنى وجوب الاتّباع هو الحكم العقلى لا الشّرعى المولوى حيث لا يتطرّق الى المقام ثمّ الحجّيّة بهذا المعنى ثابتة
