الاستقلالى لا يلزم ان يكون اقوى من دلالة المحكوم بل ولو كان اضعف منه كان حاكما له ايضاً وانّما يجب قوة دلالته من حيث كونه مفسرا ووجهه ان الحاكم بعد وضوح حكومته لا يعد منافيا عرفا حتى يلاحظ ان اىّ واحد من المتنافيين اقوى نعم اذا كان ظهور المحكوم في مدلوله اقوى من ظهور الحاكم في نظره يقدم المحكوم عليه قطعا كما انه على فرض التساوى بينهما المعارضة الثالث قد يتوهّم ان اجمال الحاكم يسرى الى المحكوم فيما لو كانا منفصلين بخلاف المخصّص المنفصل فان اجماله لا يسرى الى العام كما تقرر في محلّه وانت خبير بانّ الحاكم انّما يكون حاكما من حيث لسانه ونظره فحكومته انّما هو بمقدار دلالته والمجمل من حيث اجماله ليس له نظر وحكاية اصلا الرّابع الحاكم قد يوسّع دائرة المحكوم ولا يلزم ان يضيقه دائما فربّما يكون الحاكم اعمّ من المحكوم وربّما يكون بينهما عموم من وجه وربّما يكون اخصّ منه (١).
قوله بمعنى انه لا يعبأ باحتمال مخالفته للواقع الخ
اقول لا يخفى ان الغاء احتمال الخلاف من لوازمه (٢) البيّنة فيكون نظره اليه بالدّلالة الالتزاميّة فيرد عليه امكان النقض بالقلب فان لازم كل شيء لك حلال ايضاً الغاء احتمال ان لا يكون المشكوك حلالا وهو كما يكون بعدم كون القاعدة الكلّية عدم الحلّية كذلك يكون من جهة قيام شيء يدلّ على الحرمة فهو يدلّ بعمومه على الغاء احتمال الخلاف حتى في صورة قيام الامارة فافهم وكيف كان فعلى تسليمه فهو ناظر على ذات الموضوع لا عليه بعنوان انه مدلول لدليل الاصل ضرورة انّه انّما هو ناظر الى وجوب الغاء الاحتمال وامّا ان هذا الاحتمال موضوع لحكم الاصل فلا يدلّ عليه ثم لا يخفى انه لا وجه لاعتبار المعارضة بين دليل اعتبار الامارات سواء كان من حيث السّند او من حيث الدّلالة وبين مفاد الاصل اذ قد يكون قولنا كل شيء لك حلال وقولنا شرب التتن حرام كليهما في ضمن دليل واحد كما اذا نطقت بهما رواية واحدة او كان سند الخبر قطعيّا غير محتاج الى لزوم تصديق العادل ففى هذا الفرض ايضاً يقدم عليه قطعا مع ان دلالتهما في غاية التنافى مضافاً الى ان دليل اعتبار الامارات سندا او ظهورا ليس الّا الادلّة اللّبيّة الّتى ليس لها نظر اصلا وهو السّيرة
__________________
(١) الخامس كل دليلين متنافيين يقدم احدهما على الآخر كان المقدّم بالنظر الى الآخر وارد من حيث دليل اعتبارها ان لم يكن بحسب مفادها كذلك فان الخاص او المقيد وارد على العام والمطلق من حيث دليل الاعتبار لا من حيث المفاد صح.
(٢) عقلا حيث انه قضيّة حجّية الخبر لا انه مفاده اللهم إلّا ان يقال له من لوازمه صح.
