بالحكم الواقعى هو المشكوك في اللاحق فيستصحب بقاؤه قلت امّا الاول ففيه ان المراد من حرمة العمل بالظنّ جعله طريقا وحجّة وح فلا يجوز العلم على طبق الظنّ ولا على طبق الحالة السّابقة ايضاً لا للعمل بالظن بل لعدم الدّليل على الحكم الغير المعلوم بقائه وامّا الثانى ففيه ان الحكم الفعلى التنجيزىّ مقطوع العدم لعدم اعتبار الاستصحاب وجريان اخبار البراءة وحكم العقل بقبح العقاب من دون بيان مع انّ المراد من متعلّق اليقين هو الحكم الواقعى لا المنجّز اذ هو ثابت بعدم العلم فلو اريد من الشّك الشّك في الحكم التنجّزى لزم التفكيك بين متعلق اليقين ومتعلق الشّك ولكن يمكن منعه من جهة ان العلم بالحكم الواقعى موجب للعلم بالتنجّز ايضاً اذ بعد العلم بالحكم الواقعى وبعد الالتفات بانّه يصير منجّزا بالعلم يحصل علم آخر بالتّنجّز فافهم.
قوله فيئول الى اجتماع الظن والشّك الخ
اقول بمعنى انه في مورد الشّك في البقاء بملاحظة مراعاة الحالة السّابقة يحصل الظن النوعى او الشخصى به فعلى كل تقدير يرجع الى اجتماع الشّك مع الظنّ النّوعى او الظنّ الشخصى مع مطلق الاحتمال وليس المقصود وجود حالة الشك بالمعنى المتعارف مع وجود الظن الشخصى قبل ملاحظة الحالة السّابقة حتّى يستحيل اجتماعهما ولا الظنّ الشخصىّ مع الوهم حتى يقال بتوقف حصوله على الملاحظة المذكورة.
قوله فامّا ان يبقى في غير محلّ وموضوع
اقول فيه انّ المراد إبقاء الوصف او العرض تعبّداً لا خارجا حتى يحتاج الى محل العروض فلو كان الاثر الشرعىّ مترتبا على قيام زيد امكن اثباته تعبّداً مع الشك في حياته ايضاً مع ان عروض الوجود على الماهيّة ليس من قبيل العروض الخارجى كى يحتاج الى وجود الموضوع بل من قبيل العروض الذّهنى وهى منتزعة منه وانّه تحققها وتاصّلها فالدّليل على الحاجة على الموضوع لزوم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا ومحمولا ففى استصحاب حيوة زيد كانت القضيّة المتيقنة زيد حىّ والقضية المشكوكة ايضاً هى ذلك لكن يقال بالنّسبة الى السّابق بالقطع واليقين وبالنسبة الى اللّاحق بالاحتمال والتّرديد وكذلك زيد قائم فاذا شك في المحمول من جهة
