وبقاء الزّوجة وبقاء الموقوف عليه لكن يشكل لو كان حدوثا غير منتزع عنه العنوان كما اذا وجب التصدق ما دام ولده الاكبر حيّا او كان ولده الاكبر موقوفا عليه اذا شكّ في بقائه بعد وفاة الاكبر منه مع انه يحتاج الى واسطة اخرى وهى اثبات عنوان الاكبريّة فتامّل منها انه قد يستشكل في استصحاب وجود الشرط كالطّهارة وعدم المانع او بالعكس من حيث عدم ترتب اثر شرعىّ على المستصحب فان الحكم الوضعي في المقام منتزع والحكم الشرعى كالوجوب مثلا مترتب على الصّلاة المقيد بالشرط او بعدم المانع فباستصحابهما بضميمة احراز ساير الشرائط والاجزاء يتمّ الموضوع الذى هو ذو اثر وقد يكون المقام بحيث يحتاج في اثبات تحقق الموضوع الى احراز قيود متعدّدة كلها بالاصل وكذا احرز عدمها به وقد يجاب بان اثر بقاء الطّهارة جواز الدّخول في الصّلاة كما ان اثر عدمه عدمه وكذلك ساير القيود والشّروط والموانع وجوديا وعدما ولا يخفى انحصار الحكم الشّرعى في المقام على الوجوب المتعلق بالماهيّة المقيّدة بقيود وشرائط والجواز المذكور من الاحكام العقلية وهو عدم لغوية الشروع في العمل كعدمه في حال فقد الشرط او وجود المانع حيث ان العقل حاكم بلغويته والتحقيق ان يجاب بوجهين الاوّل ان الشرطيّة والمانعيّة حيث كانتا منتزعتين من المجعول الشّرعى فكانتا من المقدورات بالواسطة فتكونان مجعولتين شرعا غاية الامر مع الواسطة فيكون احراز موضوع الشرط والمانع او عدمهما بالاصل كاحراز وجود موضوع المجعول ابتداء او عدمه كموضوع الواجب والحرام الثانى ان الحكم الشرعى كالوجوب وإن كان متعلقا بما هو المقيد بهذا القيد وجودا وعدما ولكن يكفى في كون شيء ذا اثر شرعى كونه جزء ما له الدخل في الحكم او قيده ولا يلزم ان يكون تمامه ولا دليل لاعتبار كون المستصحب ذا اثر شرعى الّا حكم العقل بلغوية التنزيل بدونه فيكون رعاية ترتيب الاثر مصحّحا للتنزيل وهذا كفى في وجود ما هو المصحّح له ومنها انه قد يستشكل في ترتيب الاحكام المتعلقة على العناوين الكلّية باستصحاب وجود الفرد من حيث عدم ترتيب الحكم على نفسه بل على كل منطبق عليه ولا
