اعمّ من الواقعيّة والظاهريّة فلا اشكال وانّما الاشكال فيما اذا كان من الموضوعات الخارجيّة او كان من الامور الجعليّة ولكن الاثر العقلى كان اثرا لخصوص الشرعى الواقعى لا الاعم منه ومن الظاهرىّ والمراد من الجعلى اعمّ من التكليفي المجعول ابتداء ومن الوضعي المجعول انتزاعا وبالتّسبيب فالتحقيق في الجواب ان الشرط على قسمين احدهما الشرط العلمى وهو ما اذا كان العلم وبخلّو البدن عن النجاسة شرطا لو عدم العلم بالنّجاسة شرطا ليكون العلم بها مانعا والمقام ليس من هذا القبيل والّا فلا مجرى فيه للاصل اصلا وثانيهما الشرط الواقعى كما اذا كانت الطّهارة الواقعيّة شرطا وعلى هذا يجرى الاصول لاحرازه وجودا وعدما وهو ايضاً على قسمين احدهما ما يكون المطلوب هو الوجود الواقعى بحيث ما اذا لم يعلم به كان الاصل كافيا في احرازه ما دام الجهل باقيا فيكون الاكتفاء بالطّهارة المستصحبة ما دام الشّك لمجرّد العذر ولكن بعد العلم بعدمه يجب الاعادة لارتفاع العذر كالطّهارات الثلث والثانى ما يكون المطلوب اعم من الوجود الواقعى والتعبّدى فيكون شرطا واقعيّا مع قطع النظر عن دليل اعتبار الاصل وامّا بملاحظته فيوسّع دائرة الشرط الواقعى فيكون بمنزلة الشرط العلمى والفرق بينه وبين الاول ان ذاك شرط علمى ابتداء بحيث لا مسرح للاصول العمليّة فيه وهذا شرط علمى بعد ملاحظه حكومة دليل الاصل والمقام من هذا القبيل فلا وجه للاعادة بعد العلم بالخلاف وليس نقضا لليقين باليقين اذ ليس المطلوب وجود الشّرط واقعا.
قوله وهذا الوجه سالم
اقول وجهه ان الاعادة ح ليس نقض اليقين باليقين اذ لم يعلم بوقوع الصّلاة حال نجاسة الثوب او البدن لكن يرد عليه انه يكفى في عدم وجوب الاعادة عدم العلم بالفساد ولا يحتاج الى الاصل اذ المقصود منه ليس جواز الدخول في الصّلاة بل المقصود حسب الفرض عدم الاعادة مضافاً الى ان الصّحة ليست من الآثار الشرعيّة للطهارة بناء على ما افاده قدسسره فلا يرتفع الاشكال الّا بما حقّقناه.
قوله (١) لا يخفى ان البناء على الاكثر لا يخالف الاستصحاب حيث يجب ركعة اخرى وانّما البناء عليه من جهة التحفّظ على عدم
__________________
(١) فيكون مفاده اقول صح.
