فالاقوى ان الاحتمال المذكور لغاية ضعفه لا يصحّ احتمال العقاب كى يكون بيانا لكن منتقض بما اذا ضعف الاحتمال على المرتبة المفروضة في غير المحصور في طرف من اطراف المحصور فما ظنّك به فتامّل.
قوله لكن المجموع منها
اقول لا نعلم له معنى محصّلا وانه كيف يكتفى بالظنّ المطلق في المسألة الفرعيّة والوجوه المذكورة عقليّة لا يوجب انضمام بعض منها على بعض ظهورا لفظيّا حتى يحصل الظنّ الخاص.
قوله اذا قصد ذلك من اوّل الامر
اقول لو قلنا بشمول اخبار البراءة لجميع الاطراف او قلنا بعدم بيان العقاب في المقام فقصد ارتكاب المجموع قصد لارتكاب الحلال الظاهرى وإن كان حراما واقعيّا كالشوق على شرب الخمر عند الاضطرار المسوّغ شرعا ولا يعارض هذا الدّليل وجوب اجتناب الحرام اذ ليس في مرتبته قطعا لعدم التضادّ بين الحكم الظاهرىّ والواقعى نعم على الوجه الخامس لو بنى على ارتكاب المجموع من اوّل الامر فحيث يحصل له القطع صحّ البيان المصحّح للعقاب اذ مقتضى ذاك الوجه عدم كون الاحتمال بيانا لا عدم كون القطع بياناً.
قوله فالاولى الرّجوع في موارد الشّك
اقول الوجه هو ما افاده في ذيل الكلام من التعليل بعدم الامن من العقوبة اذ لا بدّ من ان ينتهى الى القطع بعدم العقاب وهو انّما يحصل في موارد القطع بانّه من موارد جريان ملاك عدم الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة وامّا التمسّك بعموم دليل الحرمة الواقعيّة مثل اجتنب عن الخمر فلا مساس له بالمقام.
قوله لانّ الاكثر ح معلوم الحرمة الخ
اقول وفى بعض النسخ لان الاقل معلوم الحرمة والشّك في الاكثر والاولى ان يقال ان الحرام على قسمين ففى بعض الموارد يحرم الاشتغال بالفعل من اقله الى الآخر بحيث يكون استمراره موجبا لاستمرار استحقاق العقاب وفى بعضها كان الحرام هو الاتمام كالتصوير الحرام فعلى الاوّل يصحّ ما في النسخة الاخرى وعلى الثّانى يصحّ ما في هذه فعليه ره ذكر كليهما.
قوله وامّا المحتمل الثانى الخ
اقول الاشكال انّما هو من جهة كون الاستصحاب على تقدير جريانه مثبتا حيث ان بقاء الاشتغال لا يثبت كون الواجب هو المحتمل
