المقيدة بكونها معلومة وهذا بخلاف الامر حيث انّ اصالة البراءة يوجب التضييق والّذى يناسب الامتنان توسعة افراد الطّبيعة بخلاف النّهى ومساق جميع تلك الاخبار الامتنان؟
قوله مدفوع اولا بانه يكفى في الحكم الخ
اقول قد يقال ان الحرمة معلقة على عنوان الميتة وح فامّا ان يقال بانه عنوان وجودى ليس عبارة عن مجرد عدم التذكية فعلى هذا لا يثبت باصالة عدم التذكية ذاك العنوان وامّا ان يقال بانه مجرد عدم التذكية فعليه يصحّ الحكم بالحرمة من جهة الاصل المذكور وقد يقال ان الحكم في طرف المستثنى منه غير معلق على عنوان الميتة بل هو مطلق الحيوان المأكول اللحم وانّما الخارج منه عنوان المذكى فعلى هذا يبتنى على ملاحظة انه هل يكون مفاد الاستثناء التنويع ام لا بان يصير المستثنى منه من جهة وروده عليه على نوعين مذكّى وهو الحلال وغير المذكّى وهو الحرام فعلى الاول ايضاً لا ينفع الاصل التحقق هو الثانى وعلى تقدير كون الحرمة معلّقا على الميتة ليس المراد منه الّا ما لم يذكّ كما افاده قد ره ايضاً.
قوله وفى جريان ذلك في العبادات الخ
اقول ان قلنا بان قصد الامتثال وكل ما يتفرع عليه مثل قصد الوجه او التميّز او الجزم معتبر في كيفية الاطاعة بحكم العقل فلا اشكال في ان العقل يستقل في المقام بحسن الاحتياط والاتيان بما يحتمل كونه عبادة رجاء لادراك الواقع لحكمه بسقوط عرض الامر بالاتيان به كذلك في حال الشّك ولو قلنا باعتبار الجزم في حال التمكن من تحصيله بل قد عرفت في مبحث القطع امكان القول بعدم اعتباره في ذلك الحال ايضاً وامّا لو قلنا يدخله في نفس المامور به بحكم الشارع شطرا او شرطا فلا محيص عن عدم امكان الاحتياط في المقام ضرورة عدم التمكن من جزم المأمور به الذى ينتفى بانتفائه واحتمال عدم جزئيته في حال الجهل يساوق احتمال كونه توصّليا في هذا الحال فهو مقطوع العدم بداهة ان المعلوم بحكم الوجدان عباديته على فرض كونه مامورا به واقعا مع انّه ح مخالف الفرض اذ الكلام في الاحتياط الذى يستحسنه العقل لكونه انقيادا وهذا مستلزم لعدم كونه عبارة
