مطلقاً وذاك على المقرونة بالعلم الاجمالى فلو توهم لزوم تخصيص الاكثر قلنا بان الشبهات الغير المقرونة بالعلم الاجمالى قبل الفحص ايضاً داخلة فيها دونه كما ان الشبهات المقرونة به في غير المحصور داخلة فيه دونها ولعلّه الى هذا اشار بالامر بالتامّل.
قوله مع انّ جميع موارد الشبهة التى امر فيها بالتوقف الخ
اقول المراد منع اعميّة اخبار التوقف منه بوجه آخر لان جميع موارد الشبهة وجوبيّة كانت او تحريميّة او حكميّة يشتمل على جهة احتمال الحرمة ايضاً ولو من حيث الاعتقاد ولكن لا يخفى انه لا يوجب قلب النسبة اذ الاشمال على حيثية الشبهة التحريميّة من وجه آخر لا ربط له من هذه الحيثية فلا يوجب الاعميّة بحسب ما هو المبحوث عنه ولعله اليه اشار في امره بالتّامّل.
قوله واذا تبيّن لك ان المقصود الخ
اقول الانصاف كون الامر بطرح الخبر الشاذ النادر للارشاد الى رجحان ترك الاقتحام في الشبهة على سبيل الرجحان المطلق المشترك بين الالزام والندب فيكون الاستشهاد بتثليث النّبى ص من مصاديق هذا العنوان لا انه صدر بمجرد المناسبة فعلى هذا لا يضرّ في الاستشهاد المذكور وجوب الاجتناب في المورد المستشهد له وعدمه فيما استشهد به ضرورة ان الاستشهاد بلحاظ مطلق الرّجحان كما ان الامر في المستشهد له ايضاً بذاك اللّحاظ ان قلت ان في الرّواية تقرير السّائل على جهله حيث ان المسئول عنه هو الحكم الكلّى في مورد تعارض الخبرين فاللّازم ازالة شبهته من حيث ايجاب الرّجوع الى احدهما المعيّن لا التطبيق على قاعدة الاحتياط والاستشهاد برجحانه او وجوبه في مقام الشبهة قلت الشبهة موضوعية لا يمكن ازالته ضرورة وجود ملاك الحجّية في كلا الخبرين وإلّا فلا معنى لفرض التعارض بينهما فيكون الاشتباه في ان ايّهما يكون صادرا فارشد ع بامره هذا الى اخذ المشهور وطرح غيره اشارة الى ما سبق منا غير مرّة من ان اعراض المشهور لخبر كان بمرأى منهم وجامعا الشرائط الحجّية كاشف عن جهة خلل فيه قد اطلعوا عليه لكمال مهارتهم في صحّة الاخبار وسقمها ولم يطلع عليها الرّاوى فلعله اشار اليه بامره بالتّامّل.
