فى اجزائه ح كما لا يوجب المنع عنه عروض الحرمة العرضيّة للغنم من جهة تعلق النذر بعدم اكله ونهى المولى او الوالدين اذا عرفت ذلك فاعلم ان مقتضى قاعدة اصالة الاشتغال عدم جواز الصلاة فيها الا ان يستدل بوجوه الاوّل ما حكى عن سيّدنا العلّامة آية الله بين الانام الميرزا الشيرازى رحمة الله عليه في اوائل الامر وهو ان يراد من الحلّية في قوله كل شيء حلال اعمّ من الوضعيّة ايضاً ونحن قد ظفرنا باخبار كثيرة ناطقة بذلك كقوله اذا كان الوبر ذكيّا حلّت الصّلاة فيه وقوله لا تحل الصلاة في وبر ما لا يوكل لحمه وغيرهما كانت بالغة عندى الى عشرة لكن الظاهر اذا لم تكن قرنية على الخلاف كون المراد من الحليّة خصوص التكليفيّة الثانى ان يتمسّك بالخبر المذكور بان يراد منها خصوص التكليفيّة فيحل الحيوان اذا علم بقابليّته للتذكية فيحكم بجواز الصّلاة في اجزائه ولكن قد عرفت الجواب عنه في الامر الثالث ويظهر منه فساد ما افاده بعض اعاظم العصر (١) من الفرق بين ما اذا كانت الشبهة مصداقية بان لم يعلم كون الحيوان المخصوص غنما او ارنبا فحكم بعدم جواز الصّلاة فيه وبين كونها حكميّة كما اذا لم يعلم حكم الارنب مع العلم بانه هو فحكم بالجواز لقاعدة الحلّ لكن عرفت ان الاصل هنا من الاصول المثبتة مضافاً الى انه بعد الاغماض عن ذلك لا فرق بين الصّورتين في جريان القاعدة ويظهر ايضاً فساد الفرق الآخر الذى افاده ره وهو انه لو كان الحيوان موجودا وفى محلّ الابتلاء جاز الصّلاة في اجزائه للقاعدة وامّا اذا لم يوجد فعلا الّا بعض الاجزاء كالوبر فاين حيوان يحكم بحليّته لكن قد عرفت ما في القاعدة مع انّه على فرض جريانها لا فرق بين الصّورتين اذ المقصود إن كان وجود الابتلاء في الفرض الاوّل بالحيوان وعدمه في الثانى فلا يخفى ان جريان الاصل المذكور يختلف بحسب الآثار فمن حيث اثر الاكل وان لم يكن في مورد الابتلاء لكن من حيث اثر جواز الصّلاة الذى هو مرتب على القاعدة المذكورة حسب ما فرضه كان في محلّ الابتلاء فيجرى الاصل من هذه الحيثية وإن كان مراده امكان الاشارة الى الموضوع في الاوّل وعدمه في الثانى فلا يخفى امكان
__________________
(١) وهو لآشتيانى ره.
