وبائعها ومشتریها
وبلغنا أن رسول الله الا الله کان إذا أتى ....
وتجوز شهادتهن فی حد الزنا ...
وتحریر رقبة مؤمنة
وتدخل فی مقعدته من القطن ما دخل
وتدعو فی الرابعة لمیتک
وتذکر الله تعالى وتسبّحه وتهلله .
وترفع یدیک فی الوتر حیال وجهک و تزویج الرجل امرأة قد طلقها
وتصلّی کل صلاة بوضوء ما لم یثقب الکرسف
وتضعه على المغتسل مستقبل القبلة
وتطیل القنوت على قدر القراءة . وتعید إذا شککت فی موضع منه ... وتفعل فیها مثله إذا صلیت ماشیاً
وتقول : اللهم من قبلک الروح والفرج امور مالی السارى :
وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل .
وثمن الکلب سحت ، والسحت فی النار وجئت تسأل عن الماء الراکد
وجب علیه الرجم ، وإن شهد علیه رجلان ..
وجبت علیه تلک الساعة الرکعتان .
وجعل الفقراء قرابة رسول الله نصف الخمس
وجور الصبی اللبن بمنزلة الرضاع
وحج بها
وحد بیوت مکة بیوت التی کانت قبل الیوم ...
وحد عرفة من بطن عرنة وثویة ونمرة وحرم علیهم الصدقة
وحریم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعاً .
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٧ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4625_Riadh-Masael-part17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

