إن أحرمت من غمرة أو برید البعث صلیت وقلت .
إن أحل لک جاریة بعینها فهی لک حلال
إن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة
إن أخذه فأدرکت ذکاته فذکه
إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فکلها . إن أخرج یدیه فحسن ، وإن لم یخرج فلا بأس إن أخرجتها قبل الظهر فهی فطرة
إن أدرکت ذکاته فکل
إن أدرکت ذکاته فکل منه
إن أدرکت شیئاً منها وعین تطرف.
إن أراد أن یخرج بها إلى بلاد الشرک فلا شرط له علیها...
إن أراد الذی لم یعف أن یقتل قتل و.....
إن أراد بیعها باع خدمتها حیاته
إن أراد أولیاء المقتول قتلهما أدوات کادیر من السوری
إن أرضوه بما شاء فهو له
إن استحلفه فلیس له أن یأخذ منه بعد ... شیئاً
إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له
إن استطعت أن یکون علیه قمیص
إن استکرهها فعلیه بدنتان ..
إن استکرهها فعلیه کفارتان
إن استکرهها بعد ذلک ضرب من الحد .... إن استیقن أنه صلى خمساً أو ... فلیعد إن أسلمت أمه قبل أن یقسم میراثه إن اشترط علیه إن عجز فهو مملوک ....
إن اشترطت على المرأة شروط المتعة إن اشترطا المیراث فهما على شرطهما
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٧ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4625_Riadh-Masael-part17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

