إن اشترى الرجل هَدْیاً وهو یرى أنه سمین أجزاً ...
إن أصاب ثوبک دم فلا بأس بالصلاة فیه
إن أصاب قلنسوتک أو عمامتک ...
إن أصاب منه شیئاً فلیتصدق مکانه ... من ثمنه
إن أصبت الصید وأنت حرام فی الحرم إن أجابه فلا بأس
إن أصیب شفر العین الأعلى فشتر فدیته ثلث... دیة العین.... إن أعتق رجل عند موته خادماً ثمّ أوصى بوصیَّة أُخرى ...
إن اغتسلت بمکة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد ... إن أغلق الباب بعدما أحرم فعلیه شاة ...
إن أفسدت نهاراً فلیس علیها ضمان .... أقام بمکة حتى یخرج منها حاجاً ... علیه هدی
إن أقام البینة ، وإلا فلا شیء
إن أقرّ بعض الورثة بأخ إنما یلزمه فی حصته إن أقر الرجل الحرّ على نفسه بالسرقة مرة ... قطع
إن أکذب نفسه قبل اللعان ردّت إلیه امرأته إن أکل الرجل من الهدی ... فلا شیء علیه إن أمکنک أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد علیه
إن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه
إن أنزلت فعلیها الغسل إن أنفق علیها ما یقیم على ظهرها مع کسوة ....
إن أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة ... إن أوصى رجل إلى رجل ... فلیس له أن یردّ وصیّته .
إن بدا من المیت المیت شیء بعد غسله
إن بعته لزمک ما علیه
إن بلغ بالجنون مبلغاً لا یعرف أوقات ... فرق بینهما
إن بلغ فلیس علیه لما مضى زکاة
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٧ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4625_Riadh-Masael-part17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

