بيان :
أشار بقوله : حلقوا. إلى ما مرّ (١) شرحه في رواية أبي بصير ، في ترجمة : جندب بن جنادة أبي ذرّ الغفاري.
ومنها : ما رواه هو رحمه اللّه (٢) عن حمدويه بن نصير ، قال : حدّثني محمّد ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب السراد ، عن العلاء بن رزين ، عن يونس بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنّه لا يرث مع الأمّ والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلاّ زوج أو زوجة ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : «أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز لي ردّه (*). وأمّا في الكتاب في سورة النساء (٣) فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَإِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) يعني إخوة لأب وأمّ وإخوة لأب ، والكتاب ـ يا يونس! ـ قد ورّث هاهنا مع الأبناء ، فلا يورّث البنات إلاّ الثلثين». دلّ على نهاية احترامه عليه السلام لزرارة.
ورواه الكشي (٤) بطريق آخر أيضا عن الحسن بن محبوب.
__________________
(١) في صفحة : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ من المجلّد السادس عشر.
(٢) أي الكشي في رجاله : ١٣٣ برقم ٢١١.
(*) خ. ل : أن أردّه. [منه (قدّس سرّه)].
(٣) سورة النساء (٤) : ١١.
(٤) رجال الكشي : ١٣٥ برقم ٢١٤.
![تنقيح المقال [ ج ٢٨ ] تنقيح المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4617_tanqih-almaqal-28%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
