[٨٣٢٣]
٢٥٣ ـ رومي بن عمران
[الترجمة :]
ليس له ذكر في كتب الرجال ، وله ذكر في الأخبار ، فقد روى الكليني رحمه اللّه (١) في باب : أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، قال : أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر عليه السلام ، قال عمرو : فأخبرني رومي أنّه وضع الوصيّة بين يدي أبي جعفر عليه السلام ، فقال : هذا ممّا أوصى لك به أخي .. وجعلت أقرأ عليه ، فيقول لي : «قف» ، ويقول «أحمل ..» كذا ، «ووهبت لك ..» كذا ، حتى أتيت على الوصية ، فنظرت فإذا إنّما أخذ الثلث ، قال : فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ، ووهبت لي الثلثين؟! فقال : «نعم» ، قلت : أبيعه وأحمله إليك؟ قال : «لا ، على الميسور عليك ، لا تبع شيئا».
وظاهره أنّ رومي هو الوارث ، وأنّه كان يدري أنّ الميت ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث ، ومع ذلك سلّم الأمر إلى الإمام عليه السلام ، وفيه نهاية المدح له ، على أنّه بناء على اعتبار العدالة في الوصي (٢) ، يكون إيصاء أخيه إليه
__________________
(١) في الكافي ٧/٧ ـ ٨ حديث ٤.
وجاء في التهذيب ١٨٨/٩ ـ ١٨٩ حديث ٧٥٧ ، ولاحظ صفحة : ١٩٦ ، والاستبصار ١٢٤/٤ حديث ٤٦٩ : رومي بن عمر .. ، وعنهم في وسائل الشيعة ٢٧٩/١٩ حديث ٢٤٥٩٢ [الطبعة الإسلامية ٣٦٧/١٣] مثله.
(٢) اشتراط العدالة في الوصي موضوع بحثه الفقهاء وناقشوه إثباتا ونفيا ، والظاهر
![تنقيح المقال [ ج ٢٧ ] تنقيح المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4612_tanqih-almaqal-27%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
