ما ورد من کراهة
ذلک إنّما هو فی حال الاختیار. والفائدة الثانیة : الإطلاق فی
الحجامة فی وقت الزوال .
والفائدة الثالثة
: إنّه یجوز للمحرم أن یحتجم إذا اضطر، ولا یحلق
مکان الحجامة .
[٣٩/٣٤٢]
حدثنا الحاکم أبو محمد جعفر بن نعیم بن شاذان
قال : حدثنی
عمی محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، قال : سمعت الرضا اللا یحدث عن
أبیه ، ، عن آبائه ، عن على السلام : «إنّ رسول الله علی یا الله
احتجم وهو صائم محرم (١)
قال مصنف هذا الکتاب
: لیس هذا الخبر خلاف الخبر الذی روی منه الا أنه قال: «أفطر) الحاجم
والمحجوم» (۲) لأن الحجامة مما أمر به اللللا وسنه واستعمله، فمعنى قوله
الله : «أفطر) الحاجم والمحجوم هو : أنهما دخلا بذلک فی سنتی وفطرتی
. [٤٠/٣٤٣] حدثنا أبیه ، قال : حدثنا سعد بن عبدالله
، عن
أحمد
ابن محمد بن عیسى
، عن الحسن بن علی بن فضال ، قال : رأیت
أبا الحسن الله
وهو یرید أن یودع للخروج إلى العمرة ، فأتى القبر من موضع رأس النبی
الله بعد المغرب ، فسلم على النبی ولزق بالقبر ، ثم انصرف حتى أتى القبر ، فقام
إلى جانبه یصلّی ، فألزق منکبه الأیسر بالقبر
(١) نقله عن العیون
المجلسی فی بحار الأنوار ٩٦ :
١٤/٢٧٤ ، وأورده ابن ماجة فی السنن ۱ : ١٦۸۳/۵۳۷ ، وأبو داود فی السنن ۲ : ۲۳۷۳/۳۰۹ . (٢) أورده المصنف فی معانی الأخبار : ۱/۳۱۹ عن النبی علا الله ، وابن ماجة فی السنن ۱ : ۱٦۸۱/۵۳۷ ، وأبو داود فی السنن ٢ :
٢٣٦٩/٣٠٨
(۳) فی المطبوع : ع : عن .
الله