ما ورد من کراهة ذلک إنّما هو فی حال الاختیار. والفائدة الثانیة : الإطلاق فی الحجامة فی وقت الزوال .
والفائدة الثالثة : إنّه یجوز للمحرم أن یحتجم إذا اضطر، ولا یحلق
مکان الحجامة .
[٣٩/٣٤٢] حدثنا الحاکم أبو محمد جعفر بن نعیم بن شاذان
قال : حدثنی عمی محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، قال : سمعت الرضا اللا یحدث عن أبیه ، ، عن آبائه ، عن على السلام : «إنّ رسول الله علی یا الله احتجم وهو صائم محرم (١)
قال مصنف هذا الکتاب : لیس هذا الخبر خلاف الخبر الذی روی منه الا أنه قال: «أفطر) الحاجم والمحجوم» (۲) لأن الحجامة مما أمر به اللللا وسنه واستعمله، فمعنى قوله الله : «أفطر) الحاجم والمحجوم هو : أنهما دخلا بذلک فی سنتی وفطرتی . [٤٠/٣٤٣] حدثنا أبیه ، قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن
أحمد
ابن محمد بن عیسى ، عن الحسن بن علی بن فضال ، قال : رأیت
أبا الحسن الله وهو یرید أن یودع للخروج إلى العمرة ، فأتى القبر من موضع رأس النبی الله بعد المغرب ، فسلم على النبی ولزق بالقبر ، ثم انصرف حتى أتى القبر ، فقام إلى جانبه یصلّی ، فألزق منکبه الأیسر بالقبر
(١) نقله عن العیون المجلسی فی بحار الأنوار ٩٦ : ١٤/٢٧٤ ، وأورده ابن ماجة فی السنن ۱ : ١٦۸۳/۵۳۷ ، وأبو داود فی السنن ۲ : ۲۳۷۳/۳۰۹ . (٢) أورده المصنف فی معانی الأخبار : ۱/۳۱۹ عن النبی علا الله ، وابن ماجة فی السنن ۱ : ۱٦۸۱/۵۳۷ ، وأبو داود فی السنن ٢ : ٢٣٦٩/٣٠٨
(۳) فی المطبوع : ع : عن .
الله