وعلة الطلاق ثلاثاً ؛ لما فیه من المهلة فیما بین الواحدة إلى ثلاث لرغبة تحدث أو سکون غضبه (١) إن کان ، ولیکون ذلک تخویفاً وتأدیباً للنساء، وزجراً لهن عن معصیة أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباینة، لدخولها فیما لا ینبغی من معصیة زوجها . وعلة تحریم المرأة بعد تسع المرأة بعد تسع تطلیقات ، فلا تحل له أبداً عقوبةً ؛ لئلا یتلاعب بالطلاق ولا یستضعف ،المرأة، ولیکون ناظراً فی أموره متیقظاً معتبراً ، ولیکون یأساً لهما من الاجتماع بعد تسع تطلیقات .
وعلّة طلاق المملوک اثنتین ؛ لأنّ طلاق الأمة على النصف، فجعله اثنتین احتیاطاً لکمال الفرائض ، وکذلک فی الفرق فی العدة للمتوفى عنها زوجها .
وعلة ترک شهادة النساء فی الطلاق و، لضعفهنَّ عن الرؤیة ومحاباتهن النساء فی الطلاق ، فلذلک لا یجوز شهادتهن إلا فی موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا یجوز للرجال أن ینظروا إلیه ، کضرورة تجویز شهادة أهل الکتاب إذا لم یوجد غیرهم، وفی کتاب الله عزّ وجلّ :(اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)(٢) کافرین ، ومثل شهادة الصبیان على القتل إذا لم یوجد غیرهم .
والعلة فی :فی شهادة أربعة فی الزنا ، واثنین فی سائر الحقوق ؛ لشدّة حدّ المحصن ؛ لأنّ فیه القتل ، فجعلت الشهادة فیه مضاعفة مغلّظة ؛ لما فیه من قتل نفسه وذهاب نسب ولده ، ولفساد المیراث .
وعلة تحلیل مال الولد لوالده بغیر إذنه ولیس ذلک للولد ؛ لأن الولد
____________________
(١) في نسخة «ج ک » : غضب.
(٢) سورة المائدة ٥ : ١٠٦ .
![عيون أخبار الرضا عليه السلام [ ج ٢ ] عيون أخبار الرضا عليه السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4602_Oyoun-Akhbar-redha-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
