نقد استدلال الشيخ الاعظم برواية حماد على الاستصحاب
ومنه تعرف أيضاً : إن جعل القضية خبرية محضة حاكية عن جعل الطهارة الواقعية، وعن جعلها مستمرة ظاهراً، لا إنشاؤهما بها حتى يندفع إشكال قصور مقام الاثبات، وامتناع مقام الثبوت أيضاً غير مجد شيئاً ؛ لأن استمرار الطهارة حقيقة ظاهراً حيث أنه غير معقول فلا يعقل الحكاية عن مثله ، فلا محالة يكون حاكية عن استمرار الطهارة الواقعية عنواناً فقط، فلا تكون الرواية جعلاً لحكمين، ولا كاشفة عن جعل الحكمين .
ثم إن الغاية حيث أنها غاية، وحد للمحمول - وهو المغيى وهو واحد، وبوحدته العمومية حكم واقعي للشيء بنفسه، وحكم ظاهري بما هو مشكوك ، فإرجاع الغاية إلى بعض أفراد الجامع خلاف الظاهر، وإرجاعها إلى الحكم الجامع ينتج الحكم باستمرار الطهارة الواقعية، وباستمرار الطهارة الظاهرية، والاستصحاب هو الأول، دون الثاني فان بقاء الحكم الظاهري في مرحلة الفعلية ببقاء موضوعه - وهو عدم العلم عقلي، لا جعلي، وحينئذ فالحكم باستمرار الجامع لا جعلي فقط ، ولا عقلي فقط .
وأما الاحتمال الرابع - وهو ما في المتن من تكفل الرواية للحكم الواقعي، وللحكم الظاهري الاستصحابي، فهو، وإن كان يندفع عنه محاذير ضم الحكم الظاهري الذي هو مفاد القاعدة إلا أن محاذير الجمع بين الحكمين على حالها فلا نعيد.
وأما الاحتمال الخامس - وهو تكفل الرواية الخصوص الاستصحاب كما استظهره الشيخ الأعظم (قده) من خصوص رواية حماد (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر فجميع الاشكالات اللازمة من انضمام الحكم الواقعي ومفاد القاعدة إلى الاستصحاب مندفعة عنه .
إلا أنه يرد عليه: إن الاستصحاب، إما هو ابقاء الشارع وجعل الطهارة مستمرة لثبوتها سابقاً، أو ابقاء المكلف، وأمر الشارع بابقائها واستمرارها عملاً .
فان أريد الأول فقوله عليه السلام (طاهر الى ان يعلم) وإن كان إبقاء من الشارع، وهو قد جعل الطهارة مستمرة، إلا أنه ليس كل ابقاء الحكم في ثاني الحال استصحاباً، بل الابقاء في الزمان الثاني استناداً إلى ثبوته في الزمان الأول، كما بيناه في أوائل مبحث الاستصحاب. وليس في قوله عليه السلام (طاهر حتى تعلم) ما يفيد أن استمرار الحكم
(١) الرسائل : ٣٣٦.
(۲) الوسائل: ج ١: الباب ١ من المياه: ص ١٠٠: الحديث ..
![نهاية الدّراية في شرح الكفاية [ ج ٥ ] نهاية الدّراية في شرح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4595_Nahayah-Derayah-part05-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
