تنزيل الأخبار على قاعدة المقتضي و المانع وقاعدة اليقين، والشك في الرافع .
بالحدوث، والشك بالبقاء، وحيث لايقين بالبقاء، فليس رفع اليد عن البقاء نقضاً لليقين، حيث لا يقين به، بل مجرد قطع البقاء عن الحدوث.
بل المناسب لحل اليقين تنزيل الأخبار على أحد معان ثلاثة :
١ - إما قاعدة اليقين ٢- وإما قاعدة المقتضي والمانع ٣ وإما الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع .
بيانه: إن اليقين في قاعدة اليقين ) حيث تعلق بالحدوث. والشك أيضا متعلق به . فعدم ترتیب آثار الحدوث حل لليقين به المقتضي لترتيب الأثر عليه .
وأما قاعدة ( المقتضي والمانع ) فتقريبها بوجهين :
أحدهما - ما عن بعض أجلة العصر : وهو إن المقتضي لمكان اقتضائه لشيء نزل منزلة الأمر المبرم، فتفكيكه وأخذ مقتضاه منه حل للمقتضي .
وهذا الوجه يناسب ما إذا نسب النقض إلى المتيقن أيضاً، كما أنه يناسب إسناده إلى اليقين باعتبار أن اليقين بالمقتضي يقين بمقتضاه في مرتبة ذات المقتضي، فعدم ترتيب مقتضاه بالشك حل لليقين بمقتضاه في مرتبة اليقين بمقتضيه .
ثانيهما ما عن بعض المدققين من أهل العصر : وهو أن العلم بالمقتضي، وإن كان علماً به فقط ، لكنه حيث كان محكوماً عند العقلاء بترتيب مقتصاه عليه - عند الشك في مانعه فلا جرم يكون المكلف على يقين وبصيرة من أمره، فمن هذه الجهة يكون علمه بالمقتضي يقيناً مبرماً، يصح اسناد النقض إليه. وجعل عدم ترتيب مقتضاه عليه نقضاً وحلاً له، ومثل هذا اليقين يجتمع مع الشك، كما هو مقتضى نقض شيء بشيء، حيث أنه يجب اجتماع الناقض والمنقوض ليكون حلاً لا برامه .
هذا ملخص كلامه باسقاط ماليس له كثير دخل في مرامه .
وأما الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع، فتقريبه
أحدهما - ما عن شيخنا الاستاذ (قده) كما في الكتاب " تلويحاً وفي تعليقته المباركة تصريحاً - وهو: إن المتيقن حيث أنه من شأنه البقاء، فاليقين تعلق بأصله حقيقة وببقائه إعتباراً، نظير ثبوت المقبول بثبوت القابل ؛ فان ثبوت القابل - بالذات ثبوت للمقبول
(۱) اي الانفصال .
(۲) هو الشيخ هادي الطهراني (قده» في كتابه «محجة العلماء» : ٢٢٩.
(٣) الكفاية ٢٨٦:٢
(٤) ص ١٩٠.