الاستصحاب
فيجري البحث في كونه من المسائل الأصولية على أي حال؛ إذ بناء على أن علم
الأصول ما يبحث عن أحوال الادلة الأربعة » ليس الموصوف بالحجية أحد الأدلة.
وبناء على أن علم الاصول ما يبحث فيه عن أحوال مطلق الحجة فالبحث هنا عن ثبوتها لا عن لواحقها .
وبناء على أنه ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم» ليست الحجية بمعنى المنجزية مما ينتهي إلى حكم شرعي أصلاً.
فلا بد من دفع الاشكال بما ذكرناه - بناء على اعتباره من باب الاخبار فهو في الاشكال ودفعه كالسابق .
(۷) قوله قدس سره : أو الظن به الناشيء عن ملاحظة ثبوته ... الخ .
الكلام تارة في ثبوت هذا الظن وعدمه. واخرى في حجيته . وثالثة فيهما معاً.
وعلى أي حال، فجعله من المسائل الاصولية لا يخلو عن الاشكال؛ إذ نفس هذا الظن، وان كان مصداق الدليل العقلي، المعدود من الأدلة الأربعة، إلا أن الكلام لابد في ثبوت شيء له ، لا في ثبوت نفسه .
وقد مر في البحث عن مقدمة الواجب : أن جعل العقل من الأدلة - ليكون النزاع في ثبوت الاذعان له غير صحيح؛ لأن المهم ليس ثبوت الاذعان المعقل، حتى يبحث عنه، بل المهم ثبوت ما أذعن به من غير فرق بين الحكم العقلي النظري، أو العملي .
كما أن البحث - عن دليليته وحجيته بحث عن وصفه المقوم له، فيرجع البحث إلى إثبات الموضوع بما هو موضوع . مضافاً إلى أن الحجية إما حكم مستنبط ، أو ما لا ينتهي الى حكم مستنبط .
ويمكن أن يقال - في دفع الاشكال عن الشق الثاني بأن حجيته شرعاً غير مقومة الدليليته عقلاً، كما يندفع ما بعده بما مر من قبل، فراجع ..
وعن شيخنا العلامة - رفع الله مقامه في تعليقته الأنيقة، نقل إشكال في جعل (۱) تقدم في التعليقة : ١.
(۲) الكفاية ٢ : ٢٧٧ .
(۳) ج ١ : التعليقة : ٢٢٤
(٤) تقدم في التعليقة : ٣
(۵) ص ۱۷۳