ممّن يأكل اللحم دائما أطعمه، و يلبسه ما جرت عادة أمثاله بلبسه.
فإذا بلغ الصبي و أنكر أصل الإنفاق، فالقول قول الوصيّ مع يمينه؛ لتعذّر إقامة البيّنة عليه، فإنّ اطّلاع الشاهدين على أكله كلّ يوم عسير.
و لو اختلفا في قدر النفقة، نظر، فإن اختلفا في قدر المدّة - مثل أن يقول: مات أبوه منذ سنة، و ادّعى الوصيّ أنّه مات منذ سنتين - قدّم قول الصبيّ مع يمينه؛ لأنّ الأصل عدم تقدّم موته، و أنّه لم يمت في الوقت الذي ادّعى الوصيّ موته فيه.
و إن لم يختلفا في المدّة، و إنّما اختلفا في قدر النفقة بالمعروف، فالقول قول الوصي؛ لأنّه يتعذّر عليه إقامة البيّنة.
و إن اختلفا في القدر و لم يذكر المدّة و لا قدر الإنفاق، فالقول قول الوصيّ؛ لأنّه أمين.
و لو ادّعى الصبي الزيادة على المعروف، فإن كان بعد تعيينهما قدر النفقة، نظر فيه، و صدّق من يقتضي الحال تصديقه، و إن لم يعيّنا، قدّم قول الوصيّ؛ لأنّ الصبي يدّعي خيانته، و الأصل عدمها.
و نقل بعض الشافعيّة وجها آخر في تقديم قول الصبيّ(١).
مسألة ٣٠٩: لو ادّعى الصبيّ على الوصيّ أنّه خان في بيع ماله
بأن باعه من غير حاجة و لا غبطة، قدّم قول الوصيّ؛ لأنّ الأصل عدم الخيانة، و هو قول أكثر الشافعيّة(٢).
و قال بعضهم: بل يقدّم قول الصبيّ؛ لأنّ الأصل عدم الحاجة
١- العزيز شرح الوجيز ٢٨٣:٧، روضة الطالبين ٢٨٢:٥.
٢- الوسيط ٤٩٢:٤، الوجيز ٢٨٤:١، العزيز شرح الوجيز ٢٨٣:٧، روضة الطالبين ٢٨٢:٥.