ديونه و لا تنفذ وصاياه، و لا يعتق من يعتق عليه.
و إن كان فيهم من يعتق على الوارث، عتق عليه، و كان ولاؤه له دون الموصى له إن أثبتنا الولاء.
و على القول الآخر يظهر أنّ الملك كان ثابتا للموصى له، و أنّه انتقل منه إلى وارثه، فتنعكس هذه الأحكام، فتقضى ديونه و تنفذ وصاياه و يعتق من يعتق عليه، و له ولاؤه، و يختصّ به الذكور من ورثته.
مسألة ٣٠: لو أوصى لغيره بأمته ثمّ مات الموصي(١) قبل القبول
مسألة ٣٠: لو أوصى لغيره بأمته ثمّ مات الموصي(١) قبل القبول(٢) ،
فوطئها الوارث فأولدها، صارت أمّ ولد، و ولدها حرّ؛ لأنّه وطئها في ملكه إن قلنا: إنّ الملك يتحقّق بالقبول، و عليه قيمتها للموصى له إذا قبلها.
اعترض كيف قضيتم بعتقها هاهنا و هي لا تعتق بإعتاقها؟
أجيب بأنّ الاستيلاد أقوى، و لذلك يثبت من الراهن و الأب و الشريك و إن لم ينفذ إعتاقهم(٣).
و على القول بأنّ القبول كاشف يكون الولد رقيقا، و الأمة باقية على الرقّ.
و لو وطئها الموصى له قبل قبولها، كان ذلك قبولا لها، و ثبت الملك له به؛ لأنّه لا يجوز إلاّ في الملك، فإقدامه عليه دليل على اختياره الملك، فأشبه ما لو وطئ من له الرجعة المطلّقة الرجعيّة، أو وطئ من له الخيار في البيع الأمة المبيعة، أو وطئ من له خيار فسخ نكاح امرأته.
١- في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة زيادة: «و الموصى له». و هي كما ترى.
٢- أي: قبل قبول الموصى له.
٣- راجع: المغني ٤٧٤:٦، و الشرح الكبير ٤٨١:٦.