في عتق و صدقة و حجّ فلم يبلغ، قال:
«ابدأ بالحجّ فإنّه مفروض، فإن بقي منه(١) شيء فاجعل(٢) في الصدقة طائفة و في
العتق طائفة»(٣).
و هو محمول على ما إذا كان الحجّ واجبا
في الذمّة.
مسألة ١٨٠: لو قال: يخدم عبدي فلانا سنة
ثمّ هو حرّ،
فإن كان وصيّة صحّ، فإن قال الموصى له
بالخدمة: لا أقبل الوصيّة، أو قال: قد وهبت الخدمة له، لم يعتق في الحال - و به
قال الشافعي(٤) - لأنّه قصد إيقاع العتق بعد السنة، فلم يصح قبله، كما لو ردّ
الوصيّة.
و قال مالك: إن وهب الخدمة للعبد عتق في
الحال(٥).
و هو ممنوع.
و لو أوصى أن يشترى له بثلث ماله
[رقاب](٦) و يعتقون، لم يجز صرفه إلى المكاتبين؛ لأنّه أوصى بالشراء لا بالدفع
إليهم.
فإن اتّسع الثّلث لثلاثة، لم يجز أن
يشترى أقلّ منها؛ تحقيقا لمسمّى الجمع.
و لو اتّسع لاثنين و بعض ثالث، قال ابن
إدريس: في أخبارنا أنّه يشترى الاثنان و يعتقان و يعطيان البقيّة، قال: و الذي
تقتضيه الأصول و تشهد
١- كلمة «منه» لم ترد في المصدر.
٢- في «ص» و الكافي و التهذيب:
«فاجعله».
٣- الكافي ٨/١٨:٧، التهذيب ٨٥٨/٢١٩:٩،
الاستبصار ٥٠٨/١٣٥:٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٦٣:٧، روضة
الطالبين ١٣٥:٥، المغني ٦٢٩:٦، الشرح الكبير ٥١١:٦.
٥- الإشراف على نكت مسائل الخلاف
٢٠٧٤/١٠١٣:٢، العزيز شرح الوجيز ٧: ٦٣، المغني ٦٢٩:٦، الشرح الكبير ٥١١:٦.
٦- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ
الخطّيّة و الحجريّة: «رقابا». و الظاهر ما أثبتناه.