لا حقّ له قبل الموت، لأنّ الوصيّة تحقيق ملك الموصى له بعد الموت، و قبل الموت باق على ملك الموصي.
و قال أبو حنيفة: إذا قبل في الحياة لم يكن له الردّ بعد الموت، و إذا ردّ في الحياة كان له القبول بعد الموت(١).
و قال بعض علمائنا: لو قبل قبل الوفاة جاز، و بعد الوفاة آكد(٢).
فعلى هذا إذا مات الموصي بعد قبول الموصى له في حياته، لم يحتج إلى تجديد قبول آخر، و كفى الأوّل في تماميّة الملك و استقراره، و لو مات [الموصى له] قبل موت الموصي بعد قبوله، لم يحتج الوارث إلى قبول بعد موت الموصي.
إذا عرفت هذا، فإنّه لا يشترط الفور في القبول بعد الموت؛ لأنّ الفور إنّما يشترط في العقود الناجزة التي يعتبر فيها ارتباط القبول بالإيجاب.
مسألة ٨: لو مات الموصى له قبل موت الموصي و قبل القبول،
فالمشهور بين علمائنا: أنّ الموصي إذا مات بعد ذلك قبل رجوعه عن الوصيّة فإنّ الوصيّة تنتقل إلى ورثة الموصى له، و ينتقل القبول إليهم - و به قال الحسن البصري(٣) - لأنّه مات بعد عقد الوصيّة، فيقوم الوارث مقامه، كما لو مات بعد موت الموصي و قبل القبول.
و لما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام
١- العزيز شرح الوجيز ٦٣:٧.
٢- المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢٤٣:٢.
٣- الحاوي الكبير ٢٥٧:٨، حلية العلماء ٧٧:٦، المغني ٤٦٦:٦، الشرح الكبير ٤٧٤:٦.