و عن عائشة أنّها قالت: يا رسول اللّه، إنّ لي جارين فإلى أيّهما أهدي ؟ فقال: «إلى أقربهما منك بابا»(١).
و من طريق الخاصّة: ما رواه الصدوق عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه سئل أيّ الصدقة أفضل ؟ قال: «على ذي الرحم الكاشح»(٢).
و قال عليه السّلام: «لا صدقة و ذو رحم محتاج»(٣).
و قال عليه السّلام: «الصدقة بعشرة، و القرض بثمانية عشر، و صلة الإخوان بعشرين، و صلة الرحم بأربعة و عشرين»(٤).
و كذا الصدقة المفروضة و الكفّارات صرفها إلى الأقارب أولى إذا [كانوا](٥) بصفة الاستحقاق و لا يلزمه نفقتهم.
و الأولى أن يبدأ بذي الرحم المحرم، كالإخوة و الأخوات و الأعمام و الأخوال، و يقدّم منهم الأقرب فالأقرب، و الزوج و الزوجة ملحقان بذلك، ثمّ يبدأ بذي الرحم غير المحرم، كأولاد الأعمام و أولاد الأخوال، ثمّ بالمحرم بالرضاع، ثمّ بالمحرم بالمصاهرة، ثمّ بالمولى - قال بعض الشافعيّة: من الأعلى و من الأسفل(٦) - ثمّ بالجار.
و إذا كان في البلد أقارب و أجانب مستحقّون، فالأقارب أولى و إن كان٢.
١- مسند أحمد ٢٥٠٠٩/٢٦٧:٧، صحيح البخاري ٢٠٨:٣، المستدرك - للحاكم - ١٦٧:٤، السنن الكبرى - للبيهقي - ٢٧٥:٦-٢٧٦.
٢- الفقيه ١٦٥/٣٨:٢.
٣- الفقيه ١٦٦/٣٨:٢.
٤- الفقيه ١٦٤/٣٨:٢.
٥- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة: «كان». و في الطبعة الحجريّة: «كانت». و المثبت هو الصحيح.
٦- العزيز شرح الوجيز ٤٢٠:٧، روضة الطالبين ٢٠٣:٢.