ابن عباس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «سوّوا بين أولادكم في العطيّة، فلو كنت مفضّلا أحدا لفضّلت البنات»(١).
و قال شريح و أحمد و إسحاق و محمّد بن الحسن: المستحبّ أن يعطى الذكر مثل حظّ الأنثيين؛ لأنّ اللّه تبارك و تعالى قسّم الميراث على ذلك(٢) ، و أولى ما اتّبع قسمة اللّه عزّ و جلّ(٣).
و الفرق ظاهر؛ فإنّ الميراث يستحقّ بالرحم و التعصيب و غير ذلك، و لهذا يرث ابن العمّ من الأبوين دون العمّ من الأب عندنا، و عندهم يرث العمّ دون العمّة، و أمّا العطيّة فإنّها تستحبّ للرحم و القربى خاصّة، و ذلك يقتضي التسوية بين الذكر و الأنثى، كالإخوة من الأم، ألا ترى أنّ النفقة يستوي فيها الجدّ من الأب و الجدّ من الأم و إن افترقا في الميراث، فكذا العطيّة.
و لأنّ التفضيل يعطي العداوة، و يورث الشحناء بين الأولاد، كما جرى في قصّة يوسف عليه السّلام؛ لدلالة ذلك على رغبة الأب و زيادتها لبعض(٤)».
١- أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٣٢٢:٦، و في السنن الكبرى - للبيهقي - ١٧٧:٦: «... النساء» بدل «... البنات».
٢- سورة النساء: ١١.
٣- ٣٠٦٩/٥٢٢، الفتاوى الولوالجيّة ١٣٣:٣، تحفة الفقهاء ١٧٠:٣، بدائع الصنائع ١٢٧:٦، المغني ٣٠٢:٦، الشرح الكبير ٢٩٣:٦.
٤- في «ص، ع»: «لبعضهم».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4579_Tathkerah-Foqaha-part20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

