مستقرّ(١).
و هو ممنوع، و لأنّه لو كان مستقرّا لما
زال بحكم القاضي؛ لأنّ الحكم عندنا تابع لا متبوع.
فروع:
أ: لو رجع و لم يسترد المال، فهو أمانة
في يد المتّهب، بخلاف المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع؛ لأنّ المشتري أخذه على
حكم الضمان.
ب: لو اتّفق الواهب و المتّهب على فسخ
الهبة، ففي إلحاقه بالتقايل إشكال.
و للشافعيّة وجهان، أحدهما: أنّها
تنفسخ، كما لو تقايلا، و الثاني:
لا تنفسخ، كالخلع(٢).
ج: يشترط في الرجوع التنجيز، فلو علّقه
بشرط - مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت في الهبة - لم يصح؛ لأنّ العقد لا
يقف على شرط فكذا فسخه.
مسألة ٢٨: لو أخذ الواهب الهبة من
المتّهب،
فإن نوى به الرجوع كان رجوعا، و القول
قوله في نيّته؛ لأنّه أبصر بها.
و إن لم يعلم هل نوى الرجوع أو لا و كان
ذلك بعد موت الواهب، فإن لم توجد قرينة تدلّ على الرجوع لم يحكم بكونه رجوعا؛ لأنّ
الأخذ
١- نفس المصادر في الهامش السابق، و في
مختصر القدوري: ١٢٥، و المبسوط - للسرخسي - ٥٤:١٢، و روضة القضاة ٣٠٩٩/٥٢٥:٢، و
تحفة الفقهاء ٣: ١٦٦، و بدائع الصنائع ١٢٨:٦، و الهداية - للمرغيناني - ٢٢٩:٣، و
الاختيار لتعليل المختار ٧٥:٣: «لا يصحّ الرجوع إلاّ بتراضيهما أو بحكم الحاكم».
٢- العزيز شرح الوجيز ٣٢٩:٦، روضة
الطالبين ٤٤٥:٤.