و الهبة وجهان، كما في البيع في زمن الخيار(١).
و يجري الوجهان في حصول الرجوع إذا أتلف الطعام الموهوب أو أعتق العبد أو وطئ الجارية(٢).
و أشار الجويني إلى وجه ثالث، و هو أنّ مجرّد الوطء ليس برجوع، لكن إذا أحبلها و حصل الاستيلاد كان راجعا(٣).
و على الصحيح عندهم يلزمه بالإتلاف القيمة، و يلغو الإعتاق، و عليه بالوطء مهر المثل، و بالاستيلاد القيمة(٤).
و لو صبغ الثوب الموهوب أو خلط الطعام بطعام نفسه، لم يكن راجعا، بل هو كما لو فعل الغاصب ذلك.
مسألة ٢٧: كلّ موضع يثبت فيه الرجوع يصحّ من غير اشتراط حكم القاضي عند علمائنا
- و به قال الشافعي و أحمد(٥) - لأنّه خيار في فسخ العقد، فلا يفتقر الفسخ به إلى قضاء قاض، كخيار الثلاثة، و كالفسخ بخيار الشرط، و لأنّ الشارع جعل له الرجوع و أطلق و لم يقيّد بحكم الحاكم، و لو كان شرطا لذكره و بيّنه.
و قال أبو حنيفة: لا يصحّ الرجوع فيها إلاّ بقضاء قاض؛ لأنّ ملكه
١- كما في التهذيب - للبغوي - ٥٤٣:٤، و العزيز شرح الوجيز ٣٢٨:٦، و روضة الطالبين ٤٤٤:٤.
٢- كما في التهذيب - للبغوي - ٥٤٣:٤، و العزيز شرح الوجيز ٣٢٨:٦، و روضة الطالبين ٤٤٤:٤.
٣- نهاية المطلب ٤٣٢:٨، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٣٢٨:٦، و روضة الطالبين ٤٤٤:٤.
٤- التهذيب - للبغوي - ٥٤٣:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٢٨:٦، روضة الطالبين ٤: ٤٤٤.
٥- البيان ١١٢:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٩:٦، روضة الطالبين ٤٤٥:٤، المغني ٣١٦:٦، الشرح الكبير ٣٠٨:٦.