البحث في تذكرة الفقهاء
٢١٠/١ الصفحه ٢٥٧ : الإيجاب و القبول
باللفظ ٩
هل يحتاج الهديّة إلى الإيجاب و القبول
اللفظيّين ؟ ٩
ألفاظ الإيجاب
الصفحه ١٩ : المأذون له قبل القبض، بطل الإذن؛ لأنّه جائز، و لم يكن له القبض
إلاّ بإذن جديد.
و إن بعث هديّة إلى
الصفحه ٢ : التمليكات.
و أمّا الهديّة فذهب قوم من العامّة إلى
أنّه لا حاجة فيها إلى الإيجاب و القبول اللفظيّين، بل
الصفحه ٦٥ : .
و لما رواه عيسى بن أعين قال: سألت
الصادق عليه السّلام: عن رجل أهدى إلى رجل هديّة و هو يرجو ثوابها فلم
الصفحه ١ : إعظاما له و توقيرا سمّي هديّة، و إن انضمّ إليه كون التمليك من
المحتاج تقرّبا إلى اللّه تعالى و طلبا
الصفحه ١٤٨ : ؛ لأنّ الغرض من(٢) الوقف
الصدقة و القربة، فصحّ مطلقا، كالهدي، و كذا لو قال: وصّيت بثلثي، و أطلق، صحّ
الصفحه ٥٥ : ، فقال النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله: «و أيم اللّه لا أقبل من أحد بعد هذا اليوم هديّة إلاّ أن يكون
قرشيّا
الصفحه ٢٠٦ : تضييع للغرض و
إبطال لقصد الواقف، كما لو عطّل الهدي ذبح في الحال و إن اختصّ بموضع، فلمّا تعذّر
المحلّ ترك
الصفحه ٨٨ :
و الفرق ظاهر.
و أمّا الأئمّة المعصومون من آله عليهم
السّلام فالوجه: إلحاقهم به عليه
الصفحه ٨٧ : »(٣)(٤).
إذا عرفت هذا، فالوجه: أنّ الصدقة المندوبة
محرّمة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؛ لما فيها من الغضّ
الصفحه ١٤ : و الهديّة و الصدقة لا
يملكها المتّهب و المهدى إليه و المتصدّق عليه
بنفس الإيجاب و القبول إذا كان عينا
إلاّ
الصفحه ٣٣ : ء(٤).
ح: حكم الرجوع في الهديّة حكم الرجوع في
الهبة، فكلّ موضع جوّزناه هناك فإنّه جائز هنا، و ما لا فلا
الصفحه ٥٧ : : «الهديّة». و المثبت كما في العزيز شرح الوجيز.
الصفحه ٦٣ : شيئا.
و قد روى إسحاق بن عمّار قال: قلت له:
الرجل الفقير يهدي الهديّة يتعوّض لما عندي فآخذها و لا
الصفحه ٢٣٢ : ، و الثاني: يكون وقفا كأمّه(٣) ، و
كذا الأضحيّة و الهدي، ثمّ قوّى الشيخ الثاني(٤).
و إذا وقف المسلم