البحث في تذكرة الفقهاء
٢٠٤/١ الصفحه ٢٥٧ : القربة ٨
الفصل الأوّل: في الأركان
البحث الأوّل: في صيغة الهبة
افتقار عقد الهبة إلى
الصفحه ٢ :
و روى العامّة أنّ النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله قال: «لو أهدي إليّ ذراع لقبلت، و لو دعيت إلى
الصفحه ١١٦ : .
و يجوز على مصلّي صلاة الليل، و يصرف
إلى من يصلّي صلاة الليل المنقولة عن أهل البيت عليهم السّلام، و لا
الصفحه ١٣٠ : : «بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما
أوصت به فاطمة بنت محمّد صلّى اللّه عليه و آله، أوصت بحوائطها السبعة
الصفحه ٢٣٩ : أصحابنا في الرّقبى إلى أنّها هي قول
الإنسان لغيره: جعلت لك خدمة هذا العبد مدّة حياتك، أو مدّة حياتي، و ذلك
الصفحه ٢٤١ : مات رجعت إلى المالك أو ورثته، كما شرط.
و نقل أبو إسحاق عن القول القديم
للشافعي: أنّها تكون عارية
الصفحه ٢٤٠ :
لورثته، فإن لم يكن له وارث فلبيت المال، و لا تعود إلى المعمر بحال؛ لما رواه
جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه
الصفحه ١٢ :
تارة: إنّ الإبراء لا يفتقر إلى القبول، بل يسقط الحقّ عن ذمّته و إن كره ذلك؛
لقوله تعالى: وَ إِنْ كانَ
الصفحه ٩٢ : جعل
حائطا له صدقة و جعله إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فجاء أبواه إلى رسول
اللّه صلّى اللّه
الصفحه ١٣٢ :
و الثالث: أنّه يصرف إلى المصالح
العامّة مصارف خمس الخمس، فإنّها أعمّ الخيرات، و الأعمّ أهمّ
الصفحه ١٨٩ : أن ينصب الواقف متولّيا في بعض
الأمور و آخر في الآخر، كما إذا جعل أمر العمارة و تحصيل المنافع إلى واحد
الصفحه ٢٣٠ : إلى غيره، و ذلك أن يكون قد شرط الواقف
أنّه إن احتاج إليه في حياته لفقر كان له بيعه و صرف ثمنه في
الصفحه ٧٦ : يأخذ من مال ولده
ما شاء، و يملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه و مع عدم حاجته، سواء كان الولد صغيرا
أو
الصفحه ١١٨ :
الخير أو الثواب [و](١) يصرف إلى أقارب
الواقف، فإن لم يوجد فإلى أهل الزكاة(٢).
و قال بعض
الصفحه ١٣١ : : أنّه يرتفع الوقف، و يعود ملكا
إلى الواقف أو إلى ورثته إن كان قد مات؛ لأنّ إبقاء الوقف بلا مصرف متعذّر