البحث في تذكرة الفقهاء
٢٥٧/١ الصفحه ٢٥٧ :
فهرس الموضوعات
كتاب العطايا المعجّلة
أقسام العطيّة ٥
المقصد الأوّل: في
الصفحه ٢ : الشهاب ١: ٦٥٧/٣٨١، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٦٩:٦، تاريخ مدينة
دمشق ٢٢٥:٦١ و ٢٢٧.
٣- أورده الرافعي في
الصفحه ٣٦ : يحصل معه تغيّر في العين
أو إحداث شيء فيها كاتّخاذ الخشبة بابا، أو لا.
و قال الشافعي: إذا تصرّف
الصفحه ١١٦ :
و هو ممنوع؛ فإنّ المتصوّفة الذين يصحّ
الوقف عليهم المشتغلون بالعبادة في أغلب الأوقات المعرضون
الصفحه ٧ :
الضمان، و كذا المستعير يبرأ إن اقتضت
العارية الضمان بالقبض منه المأذون فيه.
و تجوز هبة
الصفحه ١٥٤ : أبيهم، و لا يشاركهم الباقون في نصيب أبيهم.
و لو قال: وقفت على أولادي و أولاد
أولادي و هكذا الأسفل
الصفحه ١٤٨ :
رباطا، فلكلّ أحد أن يصلّي و يعتكف في
المسجد، و يدفن في المقبرة، و يسكن في المدرسة بشرط
الصفحه ٢٤٣ : وطء الجارية؛ لأنّ الوطء استباحة فرج، و قد اختلف في صحّة
العمرى، و جعلها بعضهم تمليك المنافع [فلم ير
الصفحه ١٤٤ : ء على الشرط الفاسد في
البيع، و إن شرط الخيار في الوقف فسد، قاله أحمد(١).
و كذا إذا شرط بيع الوقف
الصفحه ١٥٥ :
إمامان قاما أو قعدا»(١) و بال الحسين
عليه السّلام - و هو صغير - في حجر النبيّ صلّى اللّه عليه
الصفحه ٢٨ :
عطيّة فيرجع فيها إلاّ الوالد فيما وهب
لولده»(١) و لأنّها هبة لغير ولده، فلم يكن له الرجوع
الصفحه ١٦١ :
و لو قال: من مات منهم عن غير ولد كان
ما كان جاريا عليه جاريا على من هو في درجته، فإن كان
الصفحه ١٧٥ : مذهب الشافعي، و
به قال أبو حنيفة و أحمد في إحدى الروايتين(٣) - لأنّ الوقف سبب يزيل التصرّف في
الرقبة
الصفحه ١٧٩ :
ولد الأضحيّة يكون أضحيّة(١).
و قطع بعض الشافعيّة [في ولد النّعم
بالأوّل](٢) و قال: إنّ
الصفحه ٢٢٦ :
الابن، صحّ الوقف على الابن في نصفها، و
على المرأة في ثمنها، و للابن إبطال الوقف في ثلاثة