البحث في تذكرة الفقهاء
٣٧/١ الصفحه ٢٥٧ : غيره و كتب
فيه أن اكتب الجواب على ظهره فعليه ردّه و إلاّ فهو هديّة ٨٤
٥ - هبة منافع الدار هل هي
الصفحه ٢٤٩ : بعد موت المالك نظر إلى قيمة الدار، فإن كانت تحيط بثلث الميّت لم
يكن لهم إخراجه، و إن كانت تنقص عنها
الصفحه ١٨١ : إليه إن كان الوقف مطلقا، أمّا إذا قيّده فقال: وقفت
داري ليسكنها الموقوف عليه، لم يكن له إسكان غيره
الصفحه ٢١٣ : البلد الذي فيه الوقف، و ليس لك أن تتّبع من كان
غائبا»(١).
و لو قال: وقفت داري هذه على المساكين
بعد
الصفحه ٢٤٥ :
الثالثة(١).
و لو جعل اثنان كلّ واحد منهما داره
للآخر عمره على أنّه إذا مات قبله عادت
الصفحه ٢٤٦ : ] جعلها له و لعقبه من بعده
حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يرثوا ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها
الأوّل
الصفحه ٢٣٨ : فليس لهم أن يبيعوا و لا يرثوا، ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل»(١).
و في الحسن عن الحلبي عن
الصفحه ٢٤٣ : كان.
مسألة ١٧٠: إذا أعمر الإنسان داره أو
أرقبها لزيد،
لم يكن لزيد بيع الدار و نحوه،
كالمستعير
الصفحه ١١٦ : الدوابّ في سبيل اللّه.
و لو وقف على دار و حانوت، قال بعض
الشافعيّة: لا يصحّ إلاّ أن يقول: وقفت على
الصفحه ١٢٦ : : أنّه يجوز
وقف أحد العبدين، كما يصحّ عتق أحد عبديه(٢).
و يجوز وقف علوّ الدار دون سفلها، و
بالعكس
الصفحه ٢٢٥ : العتق
فإنّ فيه قولين(١).
مسألة ١٦٠: لو وقف داره على ابنه و بنته
بالسويّة في مرض موته،
و هي تخرج
الصفحه ٢٣٥ : دامت ما دامت العين.
و يجوز أن يحبس على رجل معيّن أو جماعة
منتشرين كالفقراء، فلو حبس داره على زيد
الصفحه ٢٣٦ : الدار، أو هذه الأرض، أو
هذا المسكن عمرك، أو: عمري، أو: ما بقيت، أو: ما حييت، أو: ما عشت، أو مدّة
معيّنة
الصفحه ٢٤٤ : ء رأس الشهر فقد أعمرتك هذه الدار، أو فهذه الدار لك عمرك، أمّا لو علّق بموت
نفسه، فقال: إذا متّ فهذه
الصفحه ٢٥١ :
فهو جائز لهم»(١).
مسألة ١٧٩: إذا جعل داره سكنى لزيد أو
عمرى أو رقبى،
فإن عيّن المدّة