البحث في تذكرة الفقهاء
٢٠٤/٣١ الصفحه ٩٦ : مقصود الوقف، فلا ينصرف إلى
غيره بقرينة لا استقلال لها(١).
و أمّا النيّة فينظر إن أضاف اللفظ إلى
الصفحه ٩٧ : إلى الإيجاب و القبول، و له شرائط لا يكفي فيها القرائن ما لم يكن هناك لفظ
يدلّ عليه.
قال الشيخ
الصفحه ١٠٥ : القربة إلى اللّه
تعالى، و لا قربة في المحرّم، فلو وقف على البيع و الكنائس و بيوت النيران و على
عمارتها
الصفحه ١١٤ : المحقّ على غير المحقّ باطل(٢).
مسألة ٧٧: إذا وقف المسلم على الفقراء،
انصرف ذلك إلى فقراء المسلمين
الصفحه ١٢٠ : النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «أمّا خالد فإنّه قد احتبس أدراعه و
أعتده(٢) في سبيل اللّه
الصفحه ١٤٠ : فوجهان.
و يصرف عند توسّط الانقطاع إلى أقرب
الناس إلى الواقف، أو إلى المساكين، أو إلى المصالح، أو
الصفحه ١٥٤ :
من بعده(١) إلى الفقراء، و لا يكون لأولاد الأولاد فيه شيء.
و لو قال: وقفت على أولادي ثمّ على
الصفحه ١٧١ : نصيبه، أو يشرط:
من خرج من مذهب إلى مذهب بطل نصيبه فإن
عاد إليه عاد نصيبه، فإنّ هذا كلّه شرط صحيح
الصفحه ١٧٥ : .
و ربّما احتجّ من قال ببقاء ملك الواقف
عليه: بأنّ الوقف المنقطع ينصرف بعد الانقراض إلى أقرب الناس إلى
الصفحه ١٩٠ :
و لو وقف بشرط أن يكون هو مدرّسها أو
قال حالة الوقف: فوّضت تدريسها إلى فلان، و جعله في متن
الصفحه ٢٠٤ :
بعدهم على غيرهم و كان الواقف قد شرط
رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها، لم
الصفحه ٢٠٦ : مراعاة الخاصّ المتعذّر.
و لما رواه عليّ بن مهزيار - في الصحيح
- قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام
الصفحه ٢١٦ : (١) - و لا يجوز صرف شيء إلى الإمام و
المؤذّن، و الفرق: أنّ القيّم يحفظ العمارة.
و يجوز أن يشترى [به
الصفحه ٢٤٦ :
ما دام العقب موجودا، فإن انقرض العقب
رجعت إلى المالك؛ لقول الصادق عليه السّلام: «و إن [كان
الصفحه ١ : ، و هي
الهبة، لكنّها إن خلت عن العوض سمّيت هبة، فإن انضمّ إليه حمل الموهوب من مكان إلى
مكان للموهوب منه