البحث في تذكرة الفقهاء
٢٥٢/١٦ الصفحه ٢٢٨ : عليه فيه الزكاة، أمّا لو كان الموقوف عليه غير منحصر
كالمساكين، فلا زكاة عليهم فيما يحصل في أيديهم، سوا
الصفحه ٢٣٠ : مصالحه(١) ؛ لرواية
إسماعيل ابن الفضل عن الصادق عليه السّلام، و قد سلفت(٢).
و الوقف إن قلنا: إنّه
الصفحه ١٣٧ :
أيضا(١).
و الأقوى عندي: البطلان، و إلاّ لزم
صحّة الوقف مع انتفاء موقوف عليه، أو وقوع
الصفحه ١٤٠ : منقطع الابتداء - مثل أن يقفه
على من لا يجوز الوقف عليه، كنفسه أو أمّ ولده أو عبده أو كنيسة أو مجهول
الصفحه ١٨٩ :
الرّيع و قسمتها على المستحقّين و حفظ
الأصول و الغلاّت على الاحتياط عند الإطلاق.
و يجوز
الصفحه ١٠٩ : : الجواز،
كالذّمّي(١) ، و هو قول بعض علمائنا(٢).
أمّا المرتدّ عن غير فطرة فيحتمل جواز
الوقف عليه
الصفحه ١١٠ :
شرط صحّة الوقف نيّة القربة.
و للشافعيّة في الوقف على من لم يظهر
فيه قصد القربة - كالوقف
الصفحه ١٥٣ :
و لو قال: على أولادي و أولاد أولادي
على أن يبدأ بالأعلى منهم أو على أن لا حقّ لبطن و هناك من
الصفحه ١٦٣ :
اشتراط انقراضهم يشعر بإثبات الاستحقاق
لهم(١). و ليس بشيء.
و لو وقف على بنيه الأربعة
الصفحه ١٨٧ : كان إليه، فإذا لم يصرفه
عن نفسه بقي على ما كان عليه، و أن يكون للموقوف عليه؛ لأنّ النفع و الفائدة له
الصفحه ٦٨ :
الصلة، و أجر الصدقة»(١).
و روي عن الصادق عليه السّلام: «أنّه
لمّا حشرنا(٢) من المدينة
الصفحه ٧٦ :
و قال عليه السّلام: «إنّ دماءكم و
أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم
الصفحه ٩١ : الأوّل: في الأركان،
و هي أربعة: الصيغة و الواقف و الموقوف
عليه و الموقوف يشتمل عليها أربعة مطالب
الصفحه ٩٧ :
للضيف، و وضع ماء في حبّ على قارعة
الطريق، و نثار شيء على الناس، و دخول الحمّام و استعمال مائه
الصفحه ١٠٤ :
لا يصحّ القبول من السيّد؛ لأنّ الخطاب
لم يجر معه(١).
و لهم وجهان فيما إذا قال: وقفت على