أن يكون السبق بعشرة أقدام، فهذا لا يتمّ السبق إلاّ بها، فإن سبق أحدهما بتسعة أقدام، لم يكن سابقا في استحقاق البذل و إن كان سابقا في العمل.
و كذا لو شرطا أن يكون السبق بعشرة أذرع و نحوها من المقادير.
و الثاني: أن يكون مطلقا بغير شرط، فيكون سابقا بكلّ قليل و كثير.
و الأعضاء التي جرى ذكرها في كلام الفقهاء لاعتبار السبق بها ثلاثة:
الكتد، و هو الكاهل - و هو مجمع الكتفين بين أصل العنق و الظّهر - و الأقدام، و هي القوائم، و الهادي، و هو العنق.
مسألة ٩١٥: السبق يحصل بالأقدام،
فأيّ الفرسين تقدّمت يداه عند الغاية فهو السابق؛ لأنّ السعي يحصل بهما و الجري عليهما.
و قال الشافعي: أقلّ السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه، أو الكتد أو بعضه(١) ، و قوّاه الشيخ(٢) رحمه اللّه.
و اعلم أنّ السبق إمّا أن يعتبر بالهادي أو الكتد، فإن اعتبر بالكتد فأيّهما سبق كتده فهو السابق، سواء تساويا في الطول و القصر أو اختلفا.
و إن كان بالهادي، فنقول: إنّ الفرسين إمّا أن يتساويا في قدر عنقهما في الطول و القصر أو يختلفا، فإن تساويا في الطول و القصر فمتى سبق أحدهما الآخر بعنقه أو بعضه فقد سبقه؛ لأنّ ذلك كان لسرعته، و إن اختلفا في طول العنق و قصره، فإن سبقه القصير العنق بعنقه أو بعضه فقد سبقه،
١- الأم ٢٣٠:٤، مختصر المزني: ٢٨٧، الحاوي الكبير ١٩٦:١٥، المهذّب - للشيرازي - ٤٢٤:١، نهاية المطلب ٢٤٩:١٨، الوسيط ١٨٢:٧، التهذيب - للبغوي - ٨١:٨، البيان ٣٧٥:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٧:١٢، روضة الطالبين ٥٤٠:٧.
٢- المبسوط - للطوسي - ٢٩٥:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

