أقسام الأعيان المضمونة ٢٠٢
ثبوت ضمان النفس و الطرف من الرقيق و الحرّ بالجناية و اليد العادية ٢٠٢
حكم ما لو مات العبد أو الأمة تحت يد الغاصب ٢٠٢
حكم ما لو كانت الجناية على العبد و الأمة فيما دون النفس من طرف أو جراحة ٢٠٣
حكم ما إذا غصب عبدا فسقطت يده في يده بآفة سماويّة ٢٠٤
حكم ما لو جنى الغاصب على العبد بما فيه كمال قيمته ٢٠٥
حكم ما لو تلف بعض أعضاء العبد المغصوب بغير جناية ٢٠٦
حكم ما لو جنى الغاصب على العبد جناية زادت بها قيمته ٢٠٦
حكم ما لو مثّل الغاصب بالعبد المغصوب ٢٠٦
حكم ما لو كان الناقص بقطع الغاصب ليد العبد ثلثي قيمته ٢٠٧
حكم ما لو كان الناقص بسقوط اليد ثلث قيمته ٢٠٧
ثبوت ضمان المدبّر و المكاتب المشروط و أمّ الولد ٢٠٧
حكم ما لو غصب عبدا أو أمة فقتله قاتل ٢٠٨
ثبوت الضمان بالقيمة فيما لو تلف الحيوان المملوك غير الآدمي أو أتلفه ٢٠٩
ثبوت الضمان بالأرش فيما لو تلف جزء من أجزاء الحيوان المملوك ٢٠٩
عدم الفرق في وجوب الأرش بين مالك و مالك ٢١٠
تقسيم الأعيان الماليّة الصامتة إلى مثليّة و غير مثليّة ٢١٢
تفسير المثليّ على اختلاف التعاريف و بيان مصاديقه ٢١٢
البحث الثالث: في المنافع
منافع الأموال مضمونة بالتفويت و الفوات تحت اليد العادية ٢١٦
كلّ عين لها منفعة تستأجر تلك المنفعة فإنّ منفعتها مضمونة بالإتلاف و التلف تحت اليد العادية ٢١٧
عدم ضمان منفعة البضع بالفوات تحت اليد ٢١٨
ضمان منفعة بدن الحرّ بالتفويت لا بالفوات ٢١٩
حكم ما لو حبس الحرّ مدّة لمثلها أجرة و عطّل منافعه ٢١٩
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

