في أنّه ينبغي إذا وقف المتناضلان أن لا يرمي أحدهما إلاّ عن إذن صاحبه ١٤٢
في أنّه لا يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما قرعا و إصابة الآخر خسقا ١٤٢
في أنّه يجوز أن يتشارطا الإصابة قرعا على أن يحسب بخاسق كلّ واحد منهما قارعين و يعتدّ به إصابتين ١٤٢
في أنّه يجوز أن يتناضلا على مروق السهم و لا يجوز أن يتناضلا على ازدلافه ١٤٣
في أنّه لا يجوز النضال على أنّ أحدهما يرمي من عرض و الآخر من أقرب منه ١٤٣
في أنّه لا يجوز التناضل على أنّ لأحدهما خاسقا راتبا لم يحتسب له مع خواسقه أو لم يرم به يطرح من خواسقه خاسقا ١٤٣
فيما لو شرطا أن يرمي أحدهما بقوس عربيّة تصيب من مائة ذراع و قوس الآخر فارسيّة تصيب من مائتي ذراع ١٤٤
حكم ما لو شرطا أنّ أحدهما يرمى بالعربيّة و لا يعدل عنها و يرمي الآخر بالفارسيّة و لا يعدل عنها ١٤٤
بطلان عقد النضال بكون ارتفاع الشنّ في رمي أحدهما ذراعا و ارتفاعه في رمي الآخر باعا ١٤٤
عدم جواز كون إصابة أحدهما في الشنّ و إصابة الآخر في الدائرة التي في الشنّ ١٤٤
فيما لو أراد أحد المتناضلين أن يجلس ١٤٤
في تفسير الهدف و اشتمال الغرض على شنّ و جريد و عرى و معاليق و تعريفها ١٤٦
بطلان عقد النضال بعدم اشتراط كون مسافة الموقف مقدّرة ١٤٧
فيما ينبغي تسميته في العقد من ارتفاع غرض الهدف و انخفاضه و توسّطه ١٤٨
بيان حدّ المسافة بالتقريب المعتاد و النادر ١٤٨
حكم عقد النضال على أكثر المسافة المعتادة أو النادرة ١٤٨
حكم ما لو شرطا مسافة معيّنة ثمّ شرعا في الرمي فطلب أحدهما الزيادة في المسافة و امتنع الآخر من إجابته أو اتّفقا على الزيادة ١٤٩
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

