فيما لو شرطا خلوص خمس إصابات من عشرين فرمى كلّ واحد منهما خمسة عشر فأصاب أحدهما في عشرة و الآخر في ثلاثة ١١٤
فيما لو أصاب أحدهما عشرة من خمسة عشر و لم يصب الثاني شيئا منها ١١٥
فيما لو تناضلا مبادرة و شرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة فرمى أحدهما خمسين و أصاب عشرة و رمى الآخر تسعة و أربعين و أصاب تسعة ١١٥
فيما لو أصاب الأوّل من خمسين في عشرة و أصاب الثاني من تسعة و أربعين في ثمانية ١١٥
فيما لو رميا و شرطا المحاطّة و عدد الإصابة عشرة من خمسين فأصاب أحدهما العشرة من الخمسين و رمى الآخر تسعة و أربعين و لم يصب في شيء منها ١١٥
حكم ما لو قال له: ارم خمسة عنّي و خمسة عن نفسك فإن أصبت في خمستك أو أكثر فلك كذا ١١٦
حكم ما لو قال: ارم عشرة فإن كان صوابك فيها أكثر فلك كذا ١١٦
حكم ما لو قال: ارم كذا و ناضل الخطأ بالصواب فإن كان الصواب أكثر فلك كذا ١١٧
حكم ما إذا قال: ارم عشرة و ناضل الصواب بالخطأ فإن كان الصواب أكثر فلك كذا ١١٨
حكم ما لو قال للمتراميين: ارميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا ١١٨
حكم ما لو قال أحد المتراميين للآخر: نرمي عشرة فإن أصبت في خمسة فلك عليّ كذا و إن أصبت فلا شيء لي عليك ١١٨
حكم ما لو قال: إن أصبت فلي عليك كذا ١١٩
حكم ما إذا عقد المتناضلان على إصابة معلومة من رشق معلوم فيشرعان في الرمي ثمّ يستثقلان إتمام الرمي ١١٩
حكم ما لو كانوا يتناضلون فمرّ بهم إنسان فقال لمن انتهت النوبة إليه: إن أصبت بهذا السهم فلك دينار ١١٩
حكم ما إذا تناضل اثنان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم فحضر ثالث فقال لمخرج المال: أنا شريك في الغنم و الغرم فإن نضلت فلي نصف العشرة و إن نضلك فعليّ نصف العشرة ١٢٠
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

